أو سبع بدنة) أو سبع بقرة (من حين الفوات، ساقه) أي الهدي (أو لا) نص عليه (يؤخره إلى القضاء يذبحه فيه) لأنه حل من إحرامه قبل تمامه. فلزمه كالمحصر. (فإن كان الذي فاته الحج قارنا قضى قارنا) أي لزمه في العام الثاني مثل ما أهل به أولا. نص عليه. لأن القضاء يجب على حسب الأداء في صورته ومعناه فيجب أن يكون هنا كذلك، قلت: والظاهر أنه يلزمه قضاء النسكين، لا أن يكون قارنا كما يعلم مما سبق في الاحرام. قال في الشرح: ويلزمه دمان، لقرانه وفواته. (فإن عدم الهدي زمن الوجوب) وهو وقت الفوات، (صام عشرة أيام: ثلاثة في الحج أي حج القضاء وسبعة إذا رجع) أي فرغ من حجة القضاء، كتمتع. لما روى الأثرم بإسناده: أن هبار بن الأسود حج من الشام فقدم يوم النحر، فقال له عمر: ما حبسك؟ قال:
حسبت أن اليوم يوم عرفة. قال: فانطلق إلى البيت فطف به سبعا وإن كان معك هدية فانحرها. ثم إذا كان قابل فاحجج. فإن وجدت سعة فأهد، فإن لم تجد فصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعت إن شاء الله. والمكي وغيره في ذلك سواء. (ثم حل. والعبد لا يهدي ولو أذن له سيده، لأنه لا مال له) لأنه لا يملك. ولو ملك غير المكاتب. (ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي. وعلى قياس هذا: كل دم لزمه في الاحرام) لفعل محظور أو غيره (لا يجزئه عنه إلا الصيام) لما تقدم، (وإذا صام) العبد (فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما، حيث يصوم الحر، ثم حل) ذكره الخرقي. والصحيح الذي عليه جماهير الأصحاب:
أنه يصوم عشرة أيام، ثلاث في حجة القضاء وسبعة إذا رجع. كما قدمه في قوله: ويجب عليه الصوم المذكور بدل الهدي. وقوله هنا وفيما تقدم: ثم حل، يقتضي أنه لا يحل حتى يصوم.
وليس بظاهر. لأنه ليس كالمحصر بل يحصل التحلل بنفس إتمام النسك، على ما تقدم في صفة الحج، إذ لم يفرقوا بين القضاء وغيره. ولم يذكر: ثم حل في المنتهى وغيره فيمن فاته الحج، بل في المحصر. (وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة) بأن وقفوا الثامن أو العاشر (ظنا منهم أنه يوم عرفة أجزأهم) نصا. لما روى الدارقطني بإسناده عن عبد العزيز بن جابر بن أسيد قال: قال رسول الله (ص): يوم عرفة اليوم الذي يعرف الناس فيه وقد روى