والانشاء أولى. لأنه (ص) ذكر المواقيت. وقال: هن لهن، ولمن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة. (والوقوف بعرفة إلى الليل) على من وقف نهارا لما تقدم. (والمبيت بمزدلفة إلى) ما (بعد نصفه) أي الليل إن وافاها قبله. (والمبيت بمنى) ليالي أيام التشريق على ما تقدم تفصيله. (والرمي) للجمار (مرتبا) على ما سبق في الباب (والحلاق أو التقصير، وطواف الوداع. قال الشيخ: وطواف الوداع ليس من الحج، وإنما هو لكل من أراد الخروج من مكة) كما تقدمت الإشارة إليه. (وما عداهن) أي المذكورات من الأركان والواجبات، كالمبيت بمنى ليلة عرفة، وطواف القدوم والرمل، والاضطباع ونحوها، (سنن) للحج.
(وأركان العمرة) ثلاثة (الاحرام، والطواف، والسعي) لما تقدم في الحج (وواجباتها) أي العمرة شيئان (الاحرام من الحل، والحلق أو التقصير) فمن أتى بواحد منهما فقد أتى بالواجب. (فمن ترك ركنا، أو) ترك (النية له) إن اعتبرت فيه كالطواف والسعي. (ولم يتم نسكه إلا به) أي بذلك الركن بنيته. (لكن لا ينعقد نسك بلا إحرام) حجا كان أو عمرة. لحديث:
إنما الأعمال بالنيات. (ويأتي) في الباب بعده (إذا فاته الوقوف) بعرفة (ومن ترك واجبا) لحج أو عمرة (ولو سهوا فعليه دم) لما تقدم عن ابن عباس. (فإن عدمه. فكصوم متعة) وتقدم (والاطعام عنه على ما تقدم) فعلى المذهب: لا إطعام (ومن ترك سنة فلا شئ عليه) قال في الفصول وغيره: ولم يشرع الدم عنها. لأن جبران الصلاة أدخل، فيتعدى إلى صلاته من صلاة غيره. ومن ترك طواف الإفاضة رجع إلى مكة معتمرا فأتى به، لأنه بقية إحرامه، وتقدم. فإن وطئ أحرم من التنعيم على حديث ابن عباس. وعليه دم. (قال) أبو الوفاء علي (ابن عقيل: وتكره تسمية من لم يحج صرورة) لقوله (ص): لا صرورة في الاسلام. و (لأنه اسم جاهلي. و) يكره (أن يقال: حجة الوداع. لأنه اسم على أن لا يعود).
قال: وأن يقال: شوط، بل طوفة وطوفتان. (ويعتبر، في ولاية تسيير الحاج) أي في أمير الحاج (كونه مطاعا ذا رأي، وشجاعة، وهداية. وعليه جمعهم وترتيبهم، وحراستهم في