أبو هريرة أن رسول الله (ص) قال: فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون رواه الدارقطني وغيره. قال الشيخ تقي الدين: وهل هو يوم عرفة باطنا؟ فيه خلاف في مذهب أحمد، بناء على أن الهلال اسم لما يطلع في السماء، أو لما يراه الناس ويعلمونه، وفيه خلاف مشهور في مذهب أحمد وغيره. قال: والثاني هو الصواب. وقال: نعلم أنه يوم عرفة باطنا وظاهرا. يوضحه: أنه لو كان هنا خطأ وصواب لاستحب الوقوف مرتين، وهو بدعة لم يفعله السلف، فعلم أنه لا خطأ. وقال: فلو رآه طائفة قليلة لم ينفردوا بالوقوف، بل الوقوف مع الجمهور. وقال في الفروع: ويتوجه وقوف مرتين إن وقف بعضهم، لا سيما من رآه. وصرح جماعة إن أخطأ أو غلط في العدد أو في الرؤية، أو في الاجتهاد مع الغيم أجزأ. وهو ظاهر كلام الامام وغيره. (وإن أخطأ بعضهم. فاته الحج) هذه عبارة غالب الأصحاب. وفي الانتصار: وإن أخطأ عدد يسير. وفي الكافي والمجرد: إن أخطأ نفر منهم. قال ابن قتيبة: يقال: إن النفر ما بين الثلاثة إلى العشر. ولذلك قال في المنتهى: وإن وقف الناس، أو إلا يسيرا. الثامن أو العاشر خطأ أجزأهم، (ومن أحرم فحصره عدو في حج أو عمرة عن الوصول إلى البيت) أي الحرم (بالبلد) متعلق بحصره (أو الطريق، قبل الوقوف، أو بعده، أو منع) من دخول الحرم (ظلما، أو جن، أو أغمي عليه.
ولم يكن له طريق آمن إلى الحج) ولو بعدت، (وفات) أي خشي فوات (الحج. ذبح هديا شاة أو سبع بدنة) أو سبع بقرة. لقوله تعالى: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) * ولأنه (ص): أمر أصحابه حين أحصروا في الحديبية أن ينحروا ويحلوا. قال الشافعي: لا خلاف بين أهل التفسير أن هذه الآية نزلت في حصر الحديبية، ولأنه أبيح له التحلل قبل إتمام نسكه، فوجب الهدي في صورة ما لو حصر بعد الوقوف، كما لو أحصر قبله.
تنبيه: إنما قدرت: ولو بعدت، وأولت: فات بخشية الفوات. ليوافق كلام الأصحاب. إذ فوت الحج ليس شرطا لتحلل المحصر. كما تدل عليه الآية والخبر، وكلام الأصحاب. ويكون محل ذبح الهدي. (في موضع حصره حلا، كان أو حرما) لذبحه (ص) وأصحابه بالحديبية. وهي من الحل. وتقدم. (وينوي) المحصر (به) أي بذبح الهدي (التحلل