بيته، فيأكلون ويطعمون قال في الشرح: حديث صحيح. (و) تجزئ كل من (البدنة والبقرة عن سبعة) روي ذلك عن علي وابن مسعود وابن عباس وعائشة، لحديث جابر قال:
نحرنا بالحديبية مع النبي (ص) البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. وفي لفظ أمرنا رسول الله (ص) أن نشترك في الإبل والبقر، كل سبعة منا في بدنة، رواهما مسلم. (فأقل) أي وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة بطريق الأولى. (قال الزركشي: الاعتبار) أي في إجزاء البدنة أو البقرة عن سبعة فأقل، (أن يشترك الجميع) أي في البدنة أو البقرة (دفعة. فلو اشترك ثلاثة في) بدنة أو (بقرة أضحية. وقالوا: من جاء يريد أضحية شاركناه. فجاء قوم فشاركوهم. لم تجز) البدنة أو البقرة (إلا عن الثلاثة. قاله الشيرازي. انتهى. والمراد: إذا أوجبوها) أي الثلاثة (على أنفسهم. نص عليه) لأنهم إذا لم يوجبوها فلا مانع من الاشتراك قبل الذبح، لعدم التعيين. (والجواميس فيهما) أي في الهدي والأضحية (كالبقر) في الاجزاء والسن، وإجزاء الواحدة عن سبعة لأنها نوع منها (وسواء أراد جميعهم) أي جميع الشركاء في البدنة أو البقرة (القربة، أو) أراد (بعضهم القربة، و) أراد (الباقون اللحم) لأن الجزء المجزئ لا ينقص أجره بإرادة الشريك غير القربة كما لو اختلفت جهات القربة، بأن أراد بعضهم المتعة، والآخر القران. والآخر ترك واجب. وهكذا. ولان القسمة هنا إفراز حق. وليست بيعا. وفي أمر النبي (ص) بالاشتراك، مع أن سنة الهدي والأضحية: الاكل، والاهداء: دليل على تجويز القسمة. إذ بها يتمكن من ذلك. (ويجزئ الاشتراك) في البدن والبقر، (ولو كان بعضهم) أي الشركاء (ذميا في قياس قوله) أي الامام (قاله القاضي). وجزم بمعناه في المنتهى (ويعتبر ذبحها) أي البدنة أو البقرة (عنهم) أي السبعة فأقل. نص عليه. (ويجوز أن يقتسموا اللحم، لأن القسمة) في المثليات ونحوها (ليست بيعا) بل إقرار حق. (ولو ذبحوها) أي