أحصره أي حبسه، فهو (الحبس) أي المنع (من طلع عليه فجر يوم النحر. ولم يقف بعرفة، ولو لعذر. فاته الحج) في ذلك العام، لانقضاء زمن الوقوف. لقول جابر: لا يفوت الحج حتى يطلع الفجر من ليلة جمع. قال أبو الزبير: فقلت له: أقال رسول الله (ص) ذلك؟ قال: نعم رواه الأثرم. ولمفهوم ما سبق من قوله (ص): الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. فإنه يدل على فوات الحج بخروج ليلة جمع. (وسقط عنه توابع الوقوف، كمبيت بمزدلفة ومنى، ورمي جمار) كفوات متبوعها. كمن عجز عن السجود بالجبهة، لم يلزمه بغيرها. (وانقلب إحرامه عمرة نصا. فيطوف ويسعى، ويحلق أو يقصر) لقول عمر لأبي أيوب لما فاته الحج: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإن أدركت الحج قابلا فحج، واهد ما استيسر من الهدي رواه الشافعي. وروى البخاري بإسناده عن عطاء مرفوعا نحوه، ولأنه يجوز فسخ الحج إلى العمرة من غير فوات، فمع الفوات أولى. (وسواء كان قارنا أو غيره) لأن عمرة القارن لا يلزمه أفعالها. وإنما يمنع من عمرة على عمرة إذا لزمه المضي في كل منهما. ومحل انقلاب إحرامه عمرة. (إن لم يختر البقاء على إحرامه ليحج من قابل) من غير إحرام متجدد، فإن اختار ذلك فله استدامة الاحرام. لأنه رضي بالمشقة على نفسه. (ولا تجزئ) هذه العمرة التي انقلب إحرامه إليها (عن عمرة الاسلام) نصا. لوجوبها كمنذورة. (وعليه القضاء. ولو) كان الحج الفائت (نفلا) لما روى الدارقطني بإسناده عن ابن مسعود قال: قال رسول الله (ص): من فاته عرفات فقد فاته الحج، وليتحلل بعمرة، وعليه الحج من قابل وعمومه شامل للفرض والنفل. وكذا ما سبق عن عمر. ولان الحج يلزم بالشروع فيه. فيصير كالمنذور، بخلاف سائر التطوعات. وأما قوله (ص): الحج مرة، فالمراد به: الواجب بأصل الشرع. وهذا إنما وجب بإيجابه له بالشروع فيه، كالمنذور. وأما المحصر فإنه غير منسوب إلى تفريط بخلاف من فاته الحج. ومحله: إذا لم يشترط: أن محلي حيث حبستني. فإن اشترط فلا قضاء.
(ويلزمه) أيضا (إن لم يكن اشترط أولا) أن محلي حيث حبستني (هدي شاة،