لم يقو على ظن المسلمين الظفر، (فتركه) أي القتال (أولى) لئلا يغروا بالمسلمين. (فإن أذن العدو لهم) أي للحاج (في العبور فلم يثقوا بهم، فلهم الانصراف) والتحلل كما تقدم. (وإن وثقوا بهم، لزمهم المضي على الاحرام) لاتمام النسك. إذ لا عذر لهم إذن (وإن طلب العدو خفارة على تخلية الطريق) للحاج (وكان) العدو (ممن لا يوثق بأمانه) لعادته بالغدر، (لم يلزم بذله) أي المال المطلوب خفارة، لأنه إضاعة من غير وصول للمقصود. (وإن وثق) بأمانه (والخفارة كثيرة. فكذلك) لا يجب بذلها للضرر، (بل يكره بذلها) أي الخفارة (إن كان العدو كافرا) لما فيه من الذل والهوان، وتقوية الكفار. (وإن كانت) الخفارة (يسيرة فقياس المذهب: وجوب بذله) أي مال الخفارة. قاله الموفق والشارح، وصححه في تصحيح الفروع، لأنه ضرر يسير، كماء الوضوء. وقال جماعة من الأصحاب: لا يجب بذل خفارة بحال، كما في ابتداء الحج لا يلزمه إذا لم يجد طريقا آمنا من غير خفارة. وفي المنتهى: يباح تحلل لحاجة قتال أو بذل مال لا يسير لمسلم. (ولو نوى) المحصر (التحلل قبل ذبح هدي) إن وجده (أو) قبل (صوم) إن عدم الهدي (ورفض إحرامه، لم يحل، ولزمه دم لتحلله. ولكل محظور فعله بعده) أي بعد التحلل. هكذا في المقنع. قال في الانصاف: وهذا المذهب. وعليه أكثر الأصحاب. وقدمه في الفروع، وقيل: لا يلزمه دم لذلك. جزم به في المغني والشرح اه. وسبق في كلام المصنف تبعا لما صححه في الانصاف وأيضا في باب الاحرام: أنه لا شئ عليه، لرفض إحرامه. لأنه مجرد نية.
فانظر هل هما مسألتان فيحمل التحلل ه على لبس المخيط مثلا، أو مسألة واحدة، تناقض التصحيح فيها؟ (ولا قضاء على محصر إن كان) حجه (نفلا) لظاهر الآية. وذكر في