ما تطعمون أهليكم) * (وهي) أي الفدية التي يخير فيها بين ما ذكر (فدية حلق الشعر) أي أكثر من شعرتين. (وتقليم الأظافر) أي أكثر من ظفرين. وتقدم حكم الشعرتين والظفرين وما دونهما. (و) فدية (تغطية الرأس) من الذكر أو الوجه من المرأة، (و) فدية (اللبس والتطيب ولو حلق ونحوه) بأن قلم أو لبس أو تطيب (لعذر أو غيره). لقوله تعالى: * (فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) * وقال النبي (ص) لكعب بن عجرة: لعلك آذاك هوام رأسك؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال (ص): احلق رأسك وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة متفق عليه. وفي لفظ: أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع تمر، فدلت الآية والخبر على وجوب الفدية على صفة التخيير. لأنه مدلول في حلق الرأس. وقيس عليه تقليم الأظفار واللبس والطيب لأنه يحرم في الاحرام لأجل الترفه فأشبه حلق الرأس.
وثبت الحكم في غير المعذور بطريق التنبيه تبعا له ولان كل كفارة ثبت التخيير فيها مع العذر ثبت مع عدمه، كجزاء الصيد. وإنما الشرط لجواز الحلق لا للتخيير. والحديث ذكر فيه التمر. وفي بعض طرقه الزبيب. وقيس عليها البر والشعير والأقط، كالفطرة والكفارة (النوع الثاني) من الضرب الذي على التخيير، (جزاء الصيد يخير فيه بين) إخراج (المثل.
فإن اختاره ذبحه وتصدق به على مساكين الحرم. ولا يجزئه أن يتصدق به حيا) لأن الله تعالى سماه هديا. والهدي يجب ذبحه. (وله ذبحه أي وقت شاء. فلا يختص بأيام) النحر لأن الامر به مطلق. (أو تقويم المثل بدراهم) ويكون التقويم (بالموضع الذي أتلفه) أي الصيد (فيه، وبقربه أي قرب محل تلف الصيد. نقله ابن القاسم وسندي (ليشتري بها)، أي الدارهم (طعاما يجزي في الفطرة) كواجب في فدية أذى وكفارة. (وإن أحب أخرج من طعام) مجزئ (يملكه بقدر القيمة) متحريا العدل، لحصول المقصود من الشراء، ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم. لأن الله تعالى ذكر في الآية التخيير بين ثلاثة أشياء. وهذا ليس منها. (فيطعم كل مسكين) من مساكين الحرم لأنه بدل الهدي الواجب لهم (مدا من حنطة أو نصف صاع من