عنه جزورا بالسقيا رواه مالك والأثرم وغيرهما. (و) له تفرقتها (في الحرم أيضا) كسائر الهدايا (ووقت ذبح فدية الأذى) أي حلق الرأس (و) فدية (اللبس ونحوهما) كتغطية الرأس والطيب، (وما ألحق به) أي بما ذكر من المحظورات (حين فعله)، أي المحظور (وله الذبح قبله)، إذا أراد فعله (لعذر) ككفارة اليمين ونحوها. وتقدم أول الباب. (وكذلك ما وجب لترك واجب) أي يكون وقته من ترك ذلك الواجب، (ولو أمسك صيدا، أو جرحه، ثم أخرج جزاءه ثم تلف المجروح أو الممسك، أو قدم من أبيح له الحلق فديته قبل الحلق، ثم حلق. أجزأ) ه. ولا يخلو عن نوع تكرار مع ما قيله. (ودم الاحصار يخرجه حيث أحصر) من حل أو حرم. نص عليه. لأن النبي (ص): نحر هديه في موضعه بالحديبية وهي من الحل. ودل على ذلك قوله تعالى: * (وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله) * ولأنه موضع حله. فكان موضع نحره كالحرم، (وأما الصيام والحلق) فيجزئه بكل مكان. لقول ابن عباس: الهدي والاطعام بمكة، والصوم حيث شاء.
ولأنه لا يتعدى نفعه إلى أحد. فلا معنى لتخصيصه بمكان، بخلاف الهدي والاطعام.
ولعدم الدليل على التخصيص. (و) أما (هدي التطوع وما يسمى نسكا فيجزئه بكل مكان.
كأضحيته) ذكره في الفروع. قال في تصحيح الفروع: وفيه نظر. فإن هدي التطوع لأهل الحرم. وكذا ما كان نسكا. فلعل أن يكون هنا نقص. ويدل عليه قوله بعد ذلك لعدم نفعه. ولا معنى لتخصيصه بمكانه. وهذا التعليل ينافي هدي التطوع، وما يسمى نسكا، فإن فيهما نفعا لمساكين الحرم. (وكل دم ذكر) ولم يقيد (يجزئ فيه شاة كأضحية. فيجزئ الجذع من الضأن، والثني من المعز، أو سبع بدنة أو سبع بقرة) لقوله تعالى في المتمتع: * (فما استيسر من الهدي) * قال ابن عباس: شاة أو شرك في دم، وقوله تعالى في فدية الأذى: * (ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) *. وفسره (ص) في حديث كعب بن عجرة: بذبح شاة. وما سوى هذين مقيس عليهما. (وإن ذبح بدنة أو بقرة فهو أفضل. وتكون كلها واجبة) لأنه اختار الأعلى لأداء فرضه. فكان كله واجبا. كما لو اختار الأعلى من خصال الكفارة (ومن وجبت عليه بدنة أجزأته) عنها (بقرة) لقول جابر: كنا