صام أيام منى) وهي أيام التشريق. لقول ابن عمر وعائشة: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي رواه البخاري. ولان الله تعالى أمر بصيام الأيام الثلاثة في الحج، ولم يبق من الحج إلا هذه الأيام. فتعين فيها الصوم. (ولا دم عليه) إذا صامها أيام منى، لأنه صامها في الحج. (فإن لم يصمها) أي الثلاثة أيام (فيها) أي في أيام منى ولا قبلها، (ولو لعذر) كمرض (صام بعد ذلك عشرة أيام) كاملة، استدراكا للواجب، (وعليه دم) لتأخيره واجبا من مناسك الحج عن وقته. (وكذا إن أخر الهدي عن أيام النحر لغير عذر) فعليه دم، لتأخير الهدي الواجب عن وقته. فإن كان لعذر كأن ضاعت نفقته. فلا دم عليه.
(ولا يجب تتابع، ولا تفريق في صوم الثلاثة. ولا) في صوم (السبعة. ولا بين الثلاثة والسبعة إذا قضى) الثلاثة أو صامها أيام منى. لأن الامر ورد بها مطلقا. وذلك لا يقتضي جمعا ولا تفريقا، (ومتى وجب عليه الصوم) لعجزه عن الهدي وقت وجوبه (فشرع فيه) أي الصوم (أو لم يشرع) فيه، (ثم قدر على الهدي. لم يلزمه الانتقال إليه) اعتبارا بوقت الوجوب، كسائر الكفارات. (وإن شاء انتقل) عن الصوم إلى الهدي. لأنه الأصل. وإن صام قبل الوجوب ثم قدر على الهدي وقت الوجوب فصرح ابن الزاغوني: بأنه لا يجزئه الصوم. وإطلاق الأكثرين يخالفه. وفي كلام بعضهم: تصريح به قاله في القاعدة الخامسة، واقتصر عليه في الانصاف، (ومن لزمه صوم المتعة فمات قبل أن يأتي به) كله أو بعضه، (لغير عذر، أطعم عنه لكل يوم مسكين) من تركته إن كانت، وإلا استحب لوليه كقضاء رمضان. ولا يصام عنه لوجوبه بأصل الشرع، بخلاف النذر. (وإلا) أي وإن لم يكن عدم إتيانه به لغير عذر، بأن كان لعذر (فلا) إطعام عنه، لعدم تقصيره. النوع (الثاني) من الضرب الثاني (المحصر. يلزمه الهدي) لقوله تعالى: * (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) *. (ينحره بنية التحلل) لقوله (ص): وإنما لكل امرئ ما نوى (مكانه)، أي الاحصار (كما يأتي في بابه) موضحا (فإن لم يجد) المحصر الهدي (صام عشرة أيام)