جاز) للمعسر (الانتقال إلى الصوم قبل زمان الوجوب) أي وجوب الصوم. لأنه يجب بطلوع فجر يوم النحر. (والأفضل: أن يكون آخر الثلاثة: يوم عرفة) نص عليه (فيصومه) أي يوم عرفة هنا استحبابا (للحاجة) إلى صومه. (ويقدم الاحرام بالحج قبل يوم التروية. فيكون اليوم السابع من) ذي (الحجة محرما) فيحرم قبل طلوع فجره (وهو أولها)، ليصومها كلها وهو محرم بالحج. (وله تقديمها) أي الأيام الثلاثة (قبل إحرامه بالحج بعد أن يحرم بالعمرة) لا قبله. وأن يصومها في إحرام العمرة. لأن إحرام العمرة أحد إحرامي التمتع. فجاز الصوم فيه وبعده، كالاحرام بالحج. ولأنه نحوه تقديم الواجب على وقت وجوبه. إذا وجد سبب الوجوب. وهو هنا إحرامه بالعمرة في أشهر الحج، كتقديم الكفارة على الحنث بعد اليمين. و (لا) يجوز تقديم صومها (قبله) أي قبل إحرام العمرة: لعدم وجود سبب الوجوب. كتقديم الكفارة على اليمين (ووقت وجوب صوم الأيام الثلاثة: وقت وجوب الهدي) وهو طلوع فجر يوم النحر، على ما تقدم لأنها بدله: (وتقدم) وقت وجوبه (و) صيام (سبعة) أيام (إذا رجع إلى أهله) لقوله تعالى: * (فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة) * (ولا يصح صومها) أي السبعة (بعد إحرامه بالحج قبل فراغه منه) قالوا: لأن المراد بقوله تعالى: * (إذا رجعتم) * يعني من عمل الحج. لأنه المذكور، (ولا) يصح صومها (في أيام منى لبقاء أعمال من الحج كرمي الجمار ولا) يصح صوم السبعة (بعدها) أي بعد أيام منى (قبل طواف الزيارة)، لأنه قبل ذلك لم يرجع من عمل الحج. قلت: وكذا بعد الطواف وقبل السعي. (و) إن صام السبعة (بعده) أي بعد الطواف. ولعل المراد: والسعي. (يصح) لأنه رجع من عمل الحج. (والاختيار) أن يصومها (إذا رجع إلى أهله) لحديث ابن عمر: أن النبي (ص) قال: فمن لم يجد فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله متفق عليه. (فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر
(٥٢٧)