حكمه وحكم الصيام) بدله. يعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة. فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر.
لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره. وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه، فصار كالمترفه بترك أحد السفرين. ولم يلحق بالاحصار، مع أنه أشبه به، إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه. لأن البدل في الاحصار ليس منصوصا عليه، وإنما ثبت قياسا. وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى. على أن الهدي هنا كهدي الاحصار، والصيام مثل الصيام عن دم الاحصار، إلا أن التحلل في الاحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي، أو الصيام بنية التحلل. وهذا يجوز قبل الحل وبعده. (وما وجب) من الدماء (للمباشرة في غير الفرج) كالقبلة واللمس والنظر لشهوة. (فما أوجب منه بدنة) وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج. (فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج) فتجب البدنة. فإن لم يجدها صام عشرة أيام. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. لأنه دم وجب بسبب المباشرة.
أشبه الواجب بالوطئ في الفرج (وما عدا ما يوجب بدنة، بل) أوجب (دما كاستمتاع لم ينزل فيه) وكالوطئ في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج. قاله في الشرح. (فإنه يوجب شاة.
وحكمها حكم فدية الأذى) لما في ذلك من الترفه. وقد قال ابن عباس: فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم. (وإن كرر النظر) فأمنى، (أو قبل) فأمنى (أو لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى. فعليه بدنة) قياسا على الوطئ (وإن أمذى بذلك) فعليه شاة. لأنه يحصل به التذاذ كاللمس. (أو أمنى بنظرة واحدة ف) - عليه (شاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. كفدية أذى. لأنه فعل يحصل به اللذة. أوجب الانزال. أشبه اللمس. (وإن لم ينزل) بالنظر فلا شئ عليه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كرره. وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم. (أو أنزل عن فكر) غلبه فلا شئ عليه لقوله (ص): عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه. ولأنه لا نص فيه ولا إجماع. ولا يصح قياسه على تكرار النظر. لأنه دونه في استدعاء الشهوة. وإفضائه إلى الانزال. ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة. فيبقى على الأصل. (أو أمذى بنظرة بغير