كشاف القناع - البهوتي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٠
حكمه وحكم الصيام) بدله. يعني أنه يجب عليه دم كدم المتعة. فإن عدمه صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. لكن في مسألة الفوات لا يتصور صوم الثلاثة قبل يوم النحر.
لأن الفوات إنما يتحقق بطلوع فجره. وإنما ألحق بدم التمتع لتركه بعض ما اقتضاه إحرامه، فصار كالمترفه بترك أحد السفرين. ولم يلحق بالاحصار، مع أنه أشبه به، إذ هو إحلال من إحرامه قبل إتمامه. لأن البدل في الاحصار ليس منصوصا عليه، وإنما ثبت قياسا. وقياسه على الأصل المنصوص عليه أولى. على أن الهدي هنا كهدي الاحصار، والصيام مثل الصيام عن دم الاحصار، إلا أن التحلل في الاحصار لا يجوز إلا بعد ذبح الهدي، أو الصيام بنية التحلل. وهذا يجوز قبل الحل وبعده. (وما وجب) من الدماء (للمباشرة في غير الفرج) كالقبلة واللمس والنظر لشهوة. (فما أوجب منه بدنة) وهو الذي فيه إنزال وكان قبل التحلل الأول من الحج. (فحكمهما حكم البدنة الواجبة بالوطئ في الفرج) فتجب البدنة. فإن لم يجدها صام عشرة أيام. ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. لأنه دم وجب بسبب المباشرة.
أشبه الواجب بالوطئ في الفرج (وما عدا ما يوجب بدنة، بل) أوجب (دما كاستمتاع لم ينزل فيه) وكالوطئ في العمرة وبعد التحلل الأول في الحج. قاله في الشرح. (فإنه يوجب شاة.
وحكمها حكم فدية الأذى) لما في ذلك من الترفه. وقد قال ابن عباس: فمن وقع على امرأته في العمرة قبل التقصير: عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك رواه الأثرم. (وإن كرر النظر) فأمنى، (أو قبل) فأمنى (أو لمس لشهوة فأمنى، أو استمنى فأمنى. فعليه بدنة) قياسا على الوطئ (وإن أمذى بذلك) فعليه شاة. لأنه يحصل به التذاذ كاللمس. (أو أمنى بنظرة واحدة ف‍) - عليه (شاة) أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين. كفدية أذى. لأنه فعل يحصل به اللذة. أوجب الانزال. أشبه اللمس. (وإن لم ينزل) بالنظر فلا شئ عليه، لأنه لا يمكن التحرز منه، ولو كرره. وأما الاستمتاع بلا إنزال فتجب به شاة كما تقدم. (أو أنزل عن فكر) غلبه فلا شئ عليه لقوله (ص): عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم متفق عليه. ولأنه لا نص فيه ولا إجماع. ولا يصح قياسه على تكرار النظر. لأنه دونه في استدعاء الشهوة. وإفضائه إلى الانزال. ويخالفه في التحريم إذا تعلق بأجنبية أو في الكراهة إذا تعلق بمباحة. فيبقى على الأصل. (أو أمذى بنظرة بغير
(٥٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 فصل في صلاة الخوف 9
2 فصل وإذا اشتد الخوف صلوا وجوبا ولا يؤخرونها رجالا وركبانا 18
3 باب صلاة الجمعة 21
4 فصل يشترط لصحتها (أي الجمعة) 26
5 فصل ويسن أن يخطب على منبر 36
6 فصل وصلاة الجمعة ركعتان 40
7 فصل يسن أن يغتسل للجمعة 45
8 باب صلاة العيدين 55
9 باب صلاة الكسوف 68
10 باب صلاة الاستسقاء 75
11 (كتاب الجنائز) فصل في غسل الميت وما يتعلق به 100
12 فصل وإذا أخذ 106
13 فصل ويحرم غسل شهيد المعركة المقتول بأيديهم 115
14 فصل في الكفن 122
15 فصل في الصلاة على الميت 129
16 فصل 144
17 فصل حمله ودفنه: من فرض الكفاية 148
18 فصل في دفن الميت 154
19 فصل ويستحب رفع القبر عن الأرض 161
20 فصل يسن لذكور زيارة قبر 174
21 فصل ويستحب تعزية أهل المصيبة بالميت 185
22 (كتاب الزكاة) باب زكاة بهيمة الأنعام 211
23 فصل النوع الثاني: البقر 220
24 فصل النوع الثالث: الغنم. ولا زكاة فيها حتى تبلغ أربعين 223
25 فصل الخلطة 225
26 باب زكاة الخارج من الأرض 234
27 فصل ويعتبر لوجوبها 237
28 فصل ويجب العشر 240
29 فصل ويسن أن يبعث الامام ساعيا خارصا 247
30 فصل وفي العسل العشر 254
31 فصل في المعدن أي في بيان حكمه من حيث الزكاة 256
32 فصل ويجب في الركاز الخمس 260
33 باب زكاة الذهب والفضة 263
34 فصل ولا زكاة في حلي مباح لرجل وامرأة 269
35 باب زكاة عروض التجارة 276
36 باب زكاة الفطر فصل والواجب فيها أي الفطرة 283
37 باب إخراج الزكاة وما يتعلق به من حكم النقل، والتعجيل ونحوه 294
38 فصل ولا يجزي إخراجها إلا بنية 299
39 فصل ويجوز تعجيل الزكاة 305
40 باب ذكر أهل الزكاة 312
41 وما يتعلق بذلك من بيان شروطهم 312
42 وقدر ما يعطاه كل واحد منهم، وصدقة التطوع 312
43 فصل ولا يجوز دفعها أي الزكاة إلى كافر 333
44 فصل وصدقة التطوع مستحبة كل وقت إجماعا 340
45 (كتاب الصيام) فصل ولا يجب الصوم 355
46 فصل ولا يصح صوم إلا بنية 362
47 باب ما يفسد الصيام 366
48 فصل فيما يوجب الكفارة 373
49 باب ما يكره في الصوم 379
50 فصل يسن تعجيل الافطار إذا تحقق الغروب 382
51 فصل من فاته صوم رمضان كله تاما كان 385
52 باب صوم التطوع وما يكره منه، وذكر ليلة القدر وما يتعلق بذلك 389
53 فصل وليلة القدر شريفة معظمة ترجى إجابة الدعاء فيها 399
54 باب الاعتكاف وأحكام المساجد 402
55 فصل من لزمه تتابع اعتكاف 412
56 فصل في أحكام المساجد 422
57 (كتاب الحج) فصل الشرط الخامس 449
58 فصل ويشترط لوجوب الحج على المرأة، شابة كانت أو عجوزا 457
59 فصل ومن أراد الحج فليبادر 463
60 باب المواقيت 464
61 فصل ولا يجوز لمن أراد دخول مكة 467
62 باب الاحرام والتلبية وما يتعلق بهما 471
63 فصل وهو أي مريد الاحرام 475
64 فصل ومن أحرم مطلقا بأن نوى نفس الاحرام أي الدخول في النسك 483
65 فصل والتلبية سنة 486
66 باب محظورات الاحرام 489
67 فصل الثالث تغطية الرأس 492
68 فصل الرابع لبس الذكر المخيط قل أو كثر في بدنه أو بعضه 494
69 فصل الخامس الطيب 498
70 فصل السادس قتل صيد البر المأكول وذبحه 501
71 فصل السابع عقد النكاح 512
72 فصل الثامن الجماع في فرج أصلي 515
73 فصل التاسع المباشرة فيما دون الفرج 519
74 فصل والمرأة إحرامها في وجهها، فيحرم 520
75 باب الفدية 524
76 فصل الضرب الثاني من أضرب الفدية 526
77 فصل الضرب الثالث من أضرب الفدية 529
78 فصل وإن كرر محظورا من جنس غير قتل صيد 531
79 فصل وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام 534
80 باب جزاء الصيد على طريق التفصيل 537
81 فصل الضرب الثاني ما لا مثل له من النعم 541
82 باب صيد الحرمين، ونبتهما 543
83 فصل ويحرم قطع شجر الحرم المكي 545
84 فصل ويحرم صيد المدينة 549
85 باب دخول مكة وما يتعلق به من الطواف والسعي وغيره 552
86 فصل ويشترط لصحة الطواف ثلاثة عشر شيئا 564
87 باب صفة الحج والعمرة وما يتعلق بذلك 569
88 فصل ثم يدفع بعد غروب من عرفة 576
89 فصل ثم يدفع قبل طلوع الشمس إلى منى 578
90 فصل ويحصل التحلل الأول باثنين من ثلاثة: رمى لجمرة العقبة 585
91 فصل ثم يرجع من أفاض إلى مكة بعد الطواف والسعي 590
92 فصل فإذا أراد الخروج من مكة 595
93 فصل وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة النبي صلى الله عليه وسلم 598
94 فصل في صفة العمرة وما يتعلق بذلك 602
95 فصل أركان الحج أربعة 604
96 باب الفوات والاحصار 606
97 باب الهدي، والأضاحي، والعقيقة وما يتعلق بها 614