وقوله: * (ثم محلها إلى البيت العتيق) * لا يمنع الذبح في غيرها. كما لم يمنعه بمنى، (و) يلزمه (تفرقة لحمه فيه أو إطلاقه بعد ذبحه لمساكينه من المسلمين إن قدر على إيصاله إليهم بنفسه، أو بمن يرسله معه) لأن المقصود من ذبحه بالحرم التوسعة على مساكينه. ولا يحصل بإعطاء غيرهم. (وهم) أي مساكين الحرم (من كان) مقيما (به، أو واردا إليه من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجة) كالفقير والمسكين، والمكاتب، والغارم لنفسه. (فإن دفع) من الهدي أو الاطعام (إلى فقير في ظنه. فبان غنيا أجزأه) كالزكاة، (ويجزئ نحره في أي نواحي الحرم كان) الذبح. (قال) الامام (أحمد: مكة ومنى واحد. ومراده: في الاجزاء. لا في التساوي) في الفضيلة. (ومنى كلها منحر) لما تقدم من حديث مسلم. (والأفضل: أن ينحر في الحج بمنى، وفي العمرة بالمروة) خروجا من خلاف مالك رحمه الله. (وإن سلمه) أي الهدي حيا (إليهم) أي إلى مساكين الحرم (فنحروه) بالحرم (أجزأ)، لحصول المقصود (وإلا) أي وإن لم ينحروه (استرده) منهم (ونحره)، لوجوب نحره (فإن أبى) أن يسترده (أو عجز) عن استرداده (ضمنه) لمساكين الحرم، لعدم خروجه من عهدة الواجب. (فإن لم يقدر على إيصاله إليهم) أي إلى مساكين الحرم (جاز نحره في غير الحرم) كالهدي إذا عطب. لقوله تعالى: * (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) * (و) جاز (تفرقته هو) أي الهدي الذي عجز عن إيصاله، (و) تفرقة (الطعام) إذا عجز عن إيصاله بنفسه، أو بمن يرسله معه (حيث نحره)، أي بالمكان الذي نحره فيه. لما تقدم (فدية الأذى واللبس ونحوهما، كطيب. ودم المباشرة دون الفرج إذا لم ينزل. وما وجب بفعل محظور خارج الحرم، ولو لغير عذر. غير جزاء صيد فله تفرقتها) أي الفدية دما كانت أو طعاما، (حيث وجد سببها) لأنه (ص): أمر كعب بن عجرة بالفدية بالحديبية، وهي من الحل. واشتكى الحسين بن علي رأسه فحلقه علي. ونحر
(٥٣٥)