والصدغ، والتحذيف والبياض فوق الاذنين، (فما كان منه) أي الرأس (حرم على ذكر تغطيته) لما تقدم. (فإن غطاه) أي الرأس (أو) غطى (بعضه حتى أذنيه بلاصق معتاد أو لا) أي أو بلاصق غير معتاد، (كعمامة وخرقة وقرطاس فيه دواء. أو غيره، أو لا دواء فيه، وكعصابة لصداع ونحوه) كرمد (ولو يسير، أو طين طلاه به، أو بحناء أو غيره، ولو بنورة لعذره أو غيره فعليه الفدية) لأنه فعل محرما في الاحرام يقصد به الترفه. أشبه حلق الرأس. (وإن استظل في محمل) ضبطه الجوهري كالمجلس، وعكس ابن مالك (ونحوه من هودج وعمارية ومحارة، حرم وفدى) لأن ابن عمر: رأى على رجل محرم عودا يستره من الشمس فنهاه عن ذلك رواه الأثرم. واحتج به أحمد. ولأنه قصد بستره بما يقصد به الترفه لتغطيته، أو يقال لأنه ستر رأسه بما يستدام ويلزمه. (وكذا لو استظل بثوب ونحوه، راكبا ونازلا) كالمحمل. (ولا أثر للقصد وعدمه فيما فيه فدية، وما لا فدية فيه) لكن يأتي إذا فعله ناسيا، (ويجوز تلبيد رأسه بعسل وصمغ ونحوه. لئلا يدخله غبار، أو دبيب، أو يصيبه شعث) لحديث ابن عمر: رأيت النبي (ص) يهل ملبدا متفق عليه. (ولا شئ عليه) لأنه لم يفعل محظورا. ولو كان في رأسه طيب مما فعله قبل الاحرام. لحديث ابن عباس: كأني أنظر إلى وبيص المسك في رأس النبي (ص) وهو محرم. (وكذا إن حمل على رأسه شيئا أو وضع يده عليه) لأنه لا يستدام (أو نصب حياله ثوبا لحر أو برد، أمسكه إنسان، أو رفعه على عود)، لما روت أم الحصين قالت: حججت مع النبي (ص) حجة الوداع، فرأيت بلالا وأسامة، وأحدهما آخذ بخطام ناقته. والآخر رافع ثوبه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة، رواه مسلم وأجاب
(٤٩٣)