(بما أحرم به فلان، وعلم) ما أحرم به فلان (انعقد إحرامه بمثله) لحديث جابر: أن عليا قدم من اليمن، فقال له النبي (ص): بم أهللت؟ فقال: بما أهل به النبي (ص)، قال: فاهد، وامكث حراما وعن أبي موسى نحوه، متفق عليهما. (فإن كان الأول أحرم مطلقا. كان له) أي الثاني (صرفه إلى ما شاء) كما لو أحرم مطلقا. ولا يتعين عليه صرفه لما صرفه إليه الأول.
قال في المبدع: فظاهر كلامهم: يعمل بقوله، لا بما وقع في نفسه. (ولو جهل إحرام الأول فكمن أحرم بنسك ونسيه على ما يأتي) بيانه قريبا، (وإن شك: هل أحرم الأول فكمن لم يحرم. فيكون إحرامه مطلقا يصرفه إلى ما شاء)، كما لو أحرم ابتداء مطلقا. (فإن صرفه قبل طوافه أوقع طوافه) بعد ذلك (عما صرفه إليه. وإن طاف قبل صرفه) إلى نسك معين (لم يعتد بطوافه)، لأنه لا في حج ولا عمرة. (ولو كان إحرام الأول فاسدا) بأن وطئ فيه (فيتوجه، كنذره عبادة فاسدة) هذا معنى كلامه في الفروع والمبدع، فينعقد إحرامه، ويأتي بحجة صحيحة، على ما يأتي في النذر. (وإن أحرم بحجتين أو عمرتين، انعقد إحرامه بأحدهما، ولغت الأخرى) لأن الزمان لا يصلح لهما مجتمعتين، فيصح بواحدة منهما مفردة. كتفريق الصفقة، ولا ينعقد بهما معا. كبقية أفعالهما. وكنذرهما في عام واحد. فإنه يجب عليه إحداهما في ذلك العام. لأن الوقت لا يصلح لهما. قال القاضي وغيره: هو كنية صوم يومين في يوم. ولو فسدت هذه المنعقدة لم يلزمه إلا قضاؤها. (وإن أحرم بنسك) ونسيه، (أو نذره ونسيه، وكان) نسيانه (قبل الطواف. جعله عمرة استحبابا) لأنها اليقين. وله صرف الحج والقران إليها مع العلم. فمع الابهام أولى. (ويجوز صرفه إلى غيرها) أي غير العمرة، لعدم تعينها. (وإن جعله قرانا أو إفرادا. صح حجا فقط) أي دون العمرة فيما إذا