صرفه إلى قران. لأنه يحتمل أن يكون المنسي حجا مفردا لا يصح إدخال العمرة عليه.
فصحة العمرة مشكوك فيها. فلا تسقط بالشك. (ولا دم عليه) لأنه لم يتحقق أنه قارن. ولا وجوب مع الشك. (وإن جعله) أي المنسي (عمرة فكفسخ حج إلى عمرة) فيصح. و (يلزمه دم المتعة ويجزئه) النسك (عنهما) لصحتهما على كل تقدير (وإن كان شكه بعد الطواف صرفه إلى العمرة، ولا يجعله حجا ولا قرانا. لاحتمال أن يكون المنسي عمرة. لأنه لا يجوز إدخال الحج على العمرة بعد الطواف لمن لا هدي معه. فيسعى ويحلق ثم يحرم بالحج مع بقاء وقته، ويتمه. ويسقط عنه فرضه). لتأديته إياه. (ويلزمه دم بكل حال. لأنه إن كان المنسي حجا أو قرانا. فقد حلق فيه في غير أوانه). أي الحلق، (وفيه) أي الحلق قبل أوانه (دم) جبران. و (إن كان معتمرا فقد تحلل، ثم حج، وعليه دم المتعة) بشروطه. (وإن جعله حجا أو قرانا. لم يصح) لاحتمال أن يكون المنسي عمرة. ولا يصح إدخال الحج عليها بعد الطواف لمن لا هدي معه. (ويتحلل بفعل الحج) لاحتمال أن يكون حجا. (ولم يجزئه) ما فعله (عن واحد منهما للشك. ولا دم ولا قضاء) عليه، (للشك في سببهما) الموجب لهما. والأصل براءته. ويصح: أحرمت يوما، أو بنصف نسك ونحوه. لا: إن أحرم زيد فأنا محرم. (وإن أحرم عن اثنين) استناباه في حج أو عمرة وقع عن نفسه. لأنه لا يمكن وقوعه عنهما. وليس أحدهما أولى بوقوعه عنه من الآخر. (أو) أحرم (عن أحدهما لا بعينه) وقع عن نفسه دونهما. لما تقدم (أو) أحرم (عن نفسه وغيره. وقع عن نفسه) لأنه إذا وقع عن نفسه فيما سبق ولم ينوهما. فمع نيته أولى. (ويضمن) ما أخذه منهما ليحج به عنهما. فيرد لهما بدله. (ويؤدب من أخذ من اثنين حجتين ليحج عنهما في عام واحد) لفعله محرما، نص عليه. (وإن استنابه اثنان في عام في نسك فأحرم عن أحدهما بعينه، ولم ينسه، صح. ولم يصح إحرامه للآخر بعده) نص عليه. ولو طاف للزيارة بعد نصف ليلة النحر