آخر. فإنه يصير ماله كله كالمختلط، إن كان مال الخلطة نصابا، وإلا) أي وإن لم يكن مال الخلطة نصابا (لم يثبت حكمها) لأنها لا تؤثر فيما دون نصاب (وإذا كان لرجل ستون شاة) بمحل واحد، أو محال متقاربة دون مسافة القصر (كل عشرين منها مختلطة بعشرين لآخر.
فعلى) الشركاء (الجميع شاة، نصفها على صاحب الستين) لأن له نصف المال (ونصفها على خلطائه، على كل واحد) منهم (سدس شاة). لأن كل واحد منهم له عشرون. وهي سدس جميع المال. (ضما لمال كل خليط إلى مال الكل. فيصير) جميع المال (كمال واحد) قاله الأصحاب. ذكره في المبدع. (وإن كانت كل عشر منها) أي من الستين (مختلطة بعشر لآخر، فعليه) أي رب الستين (شاة، ولا شئ على خلطائه. لأنهم لم يختلطوا في نصاب) فلم تؤثر الخلطة، لفوات شرطها. (وإذا كانت ماشية الرجل متفرقة في بلدين فأكثر.
لا تقصر بينهما الصلاة. فهي كالمجتمعة) يضم بعضها إلى بعض ويزكيها. قال في المبدع: لا نعلم فيه خلافا. (وإن كان بينهما مسافة قصر، فلكل مال حكم نفسه) فإن كان نصابا وجبت الزكاة، وإلا فلا. لجعل التفرقة في البلدين كالتفرقة في الملكين. فلهذا قال:
(كما لو كانا لرجلين) احتج أحمد بقوله (ص): لا يجمع بين متفرق الخبر. وعندنا: أن من جمع أو فرق خشية الصدقة، لم يؤثر ذلك. قاله في المبدع. ولان كل مال ينبغي تفرقته ببلده. فتعلق الوجوب به، لكن قال ابن المنذر: لا أعلم هذا القول عن غير أحمد. (ولا