حوله زكاة: منفرد) لثبوت حكم الانفراد له، وعلى المشتري إذا تم حوله: زكاة خليط (ولو كان المال ستين في هذه المسألة، والمبيع ثلثها: زكى البائع) إذا تم حوله زكاة انفراد (بشاة) وزكى المشتري، إذا تم حوله بثلث شاة، إن أخرج الأول من غير المال. ولو كان المبيع في المثال: نصفها، انقطع حول البائع. واستأنفا حولا. (وإذا ملك نصابا شهرا، ثم ملك) نصابا (آخر لا يتغير به الفرض، مثل أن يملك أربعين شاة في المحرم، وأربعين) شاة (في صفر. فعليه زكاة الأول عند تمام حوله) وهي شاة، لانفرادها في بعض الحول. (ولا شئ عليه في الثاني) لأن الجميع ملك واحد. فلم يزد فرضه على شاة. كما لو اتفقت أحواله.
وللعموم في الأوقاص. (وإن كان الثاني يتغير به الفرض، مثل أن يكون مائة شاة، فعليه زكاته إذا تم حوله) كما لو اتفقت أحواله. لأنهما إما أن يجعلا كالمال الواحد لمالك، أو مالكين، وعلى التقديرين: يجب شاة أخرى، بخلاف التي قبلها. (وقدرها) أي زكاة الثاني (بأن تنظر إلى زكاة الجميع) وهو في المثال: مائة وأربعون. وزكاته: شاتان (فتسقط منها ما وجب في الأول) وهو شاة. (ويجب الباقي في الثاني، وهو شاة) فيخرجها (وإن كان الثاني يتغير به الفرض ولا يبلغ نصابا، مثل أن يملك ثلاثين من البقر في المحرم، وعشرا) من البقر (في صفر. فعليه) في الثلاثين إذا تم حولها: تبيع، أو تبيعة. و (في العشر - إذا تم حولها - زكاة خلطة: ربع مسنة) لأن الفريضة الموجبة للمسنة قد كملت، وقد أخرج زكاة الثلاثين. فوجب في العشر بقسطها من المسنة، وهو ربعها. (وإن ملك مالا يبلغ نصابا، ولا يغير الفرض، كخمس) من البقر بعد أربعين أو ثلاثين منها. (فلا شئ فيها) أي الخمس.
لأنها وقص. وكما لو ملكهما دفعة واحدة (ومثله: لو ملك عشرين شاة بعد أربعين) منها (أو ملك عشرا من البقر بعد أربعين منها، فلا شئ فيها) لما تقدم. (وإذا كان بعض مال الرجل) أو الخنثى أو المرأة (مختلطا. و) كان (بعضه الآخر منفردا أو مختلطا مع مال لرجل