كالنابلسي. (ومائتان وثمانية وعشرون رطلا وأربعة أسباع رطل بعلي وما وافقه) في وزنه.
فائدة: الأردب، كيل معروف بمصر، وهو أربعة وستون منا، وذلك أربعة وعشرون صاعا بصاع النبي (ص)، قاله الأزهري. والجمع الأرادب، قاله في الحاشية، ولعل هذا باعتبار ما كان أولا، والآن الأردب أربعة وعشرون ربعا، والربع أربعة أقداح، قال شيخ الاسلام زكريا في شرح المنهج: والصاع قدحان اه. فالأردب ثمان وأربعون صاعا، فيكون النصاب ستة أرادب وربع تقريبا. وقال الشمس العلقمي في حاشية الجامع الصغير: الصاع قدحان إلا سبعي مد، بالقدح المصري (والوسق والصاع والمد: مكاييل نقلت إلى الوزن) أي قدرت بالوزن. (لتحفظ) فلا يزاد ولا ينقص منها. (وتنقل) من الحجاز إلى غيره، وليست صنجا. (والمكيل يختلف في الوزن. فمنه ثقيل) كتمر وأرز. (و) منه (متوسط، كبر وعدس.
و) منه (خفيف، كشعير وذرة) وأكثر التمر أخف من الحنطة على الوجه الذي يكال شرعا.
لأن ذلك على هيئة غير مكبوس. (فالاعتبار في ذلك) المذكور من المكيلات (بالمتوسط نصا) قال في الفروع: ونص أحمد وغيره من الأئمة: على أن الصاع خمسة أرطال وثلث بالحنطة، أي بالرزين من الحنطة. وهو الذي يساوي العدس في وزنه. (ومثل مكيله من غيره) أي غير المتوسط. وهو الثقيل والخفيف. (وإن لم يبلغ) المكيل غير المتوسط (الوزن) المذكور لخفته (نصا)، فالمعتبر: بلوغه نصابا بالكيل، دون الوزن. (فمن اتخذ وعاء يسع خمسة أرطال وثلثا عراقية من جيد البر) أي رزينه. (ثم كال به ما شاء) من ثقيل وخفيف (عرف) به (ما بلغ حد الوجوب من غيره) الذي لم يبلغ نصابا. (فإن شك في بلوغ قدر النصاب، ولم يجد ما يقدره) أي المكيل (به، احتاط وأخرج) الزكاة ليخرج من عهدتها. (ولا يجب) عليه الاخراج إذن لأنه الأصل. فلا يثبت بالشك. (ونصاب علس) بفتح العين المهملة وسكون اللام وفتحها. (وهو نوع من الحنطة، و) نصاب (أرز، يدخران) أي العلس والأرز (في قشريهما عادة لحفظهما) لأنهما إذا خرجا من قشرهما لا يبقيان بقاءهما في القشر.
(عشرة أوسق، إذا كان) العلس أو الأرز (ببلد قد خبره) أي امتحنه وجربه (أهله، وعرفوا أنه