الأولى) أي مسألة الأربعين شاة (بقيمة نصف شاة. و) رجع (في الثانية) أي في مسألة ثلاثين بعيرا (بقيمة نصف بنت مخاض. ولم يرجع) على خليطه (بالزيادة. لأنها ظلم، فلا يرجع بها على غير ظالمه). وخليطه لم يظلمه ولم يتسبب في ظلمه. (وإذا أخذه) أي أخذ الساعي الزائد (بتأويل، كأخذه صحيحة عن مراض، أو) أخذه (كبيرة عن صغار، أو) أخذه (قيمة الواجب. رجع) المأخوذ منه (عليه) أي على خليطه بحصته مما أخذ، لأن الساعي نائب الامام، فعله كفعله، ولهذا لا ينقص لكونه مختلفا فيه، كما في الحاكم، قال في المغني والشرح: ما أداه اجتهاده إليه، وجب دفعه، وصار بمنزلة الواجب. وقال غيره: لأن فعله في محل الاجتهاد سائغ نافذ، فترتب عليه الرجوع لسوغانه. (ويجزئ) أخذ الساعي القيمة (ولو اعتقد المأخوذ منه عدم الاجزاء) لما تقدم من أن الساعي نائب الامام، وفعله كحكمه، فيرفع الخلاف. (ومن بذل الواجب) عليه، خليطا كان أو غيره (لزم) الساعي (قبوله) منه (ولا تبعة عليه) لأدائه ما وجب عليه. (ويجزئ إخراج بعض الخلطاء) الزكاة (بدون إذن بقيتهم، مع حضورهم وغيبتهم) لأن عقد الخلطة جعل كل واحد منهم كالاذن لخليطه في الاخراج عنه. (والاحتياط) أن يكون إخراج أحدهم (بإذنهم) خروجا من خلاف من قال: لا يجزئ إلا به، كابن حمدان (ومن أخرج منهم) أي الخلطاء (فوق الواجب لم يرجع بالزيادة) على خلطائه، لعدم الاذن لفظا وحكما.
تتمة: إذا أخذ الساعي فرضا مجمعا عليه، لكنه مختلف فيه، هل هو عن الخليطين أو عن أحدهما؟ عمل كل في التراجع بمذهبه، لأنه لا نقص فيه، لفعل الساعي، فعشرون شاة خلطة بستين فيها ربع شاة، فإذا أخذ الشاة من الستين رجع ربها بربع الشاة، وإن أخذها من العشرين رجع ربها بثلاثة أرباعها، لا بقيمتها كلها، ولا تسقط زيادة مختلف فيها بأخذ الساعي مجمعا عليه، كمائة وعشرين خلطة بينهما، تلف ستون عقب الحول، فأخذ نصف شاة بناء على تعلق الزكاة بالنصاب والعفو، وجعله للخلطة تأثيرا، لزمهما إخراج نصف شاة، ذكرهما في منتهى الغاية.