وجبت فيه شاة) كزكاة ما دون خمس وعشرين من الإبل. وكذا لو نذر شاة وأطلق (على ما يأتي بيانه في الأضحية. وتقدم بعضه) لما روى سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق النبي (ص) قال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن والثنية من المعز. ولأنهما يجزيان في الأضحية.
فكذا هنا (ولا يؤخذ تيس) ولو أجزأ الذكر، لنقصه وفساد لحمه. (إلا فحل ضراب) فيؤخذ (لخيره برضا ربه، حيث يؤخذ ذكر) بأن كان النصاب كله ذكورا. (ويجزئ) أخذه إذن (ولا) تؤخذ (هرمة) أي كبيرة طاعنة في السن (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة. (وهي المعيبة، بذهاب عضو أو غير عيب يمنع التضحية بها). لقوله تعالى: * (ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون) * وفي كتاب أبي بكر: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار، ولا تيس إلا ما شاء المصدق رواه البخاري. وكان أبو عبيد يرويه بفتح الدال من المصدق، يعني المالك. فيكون الاستثناء راجعا إلى التيس. وخالفه عامة الرواة، فقالوا بكسرها، يعني الساعي. ذكره الخطابي. (إلا أن يكون النصاب كله كذلك) لما تقدم من أن الزكاة وجبت مواساة، وليس منها تكليفه ما ليس في ماله. (ولا) تؤخذ (الربى، وهي التي لها ولد تربيه) قاله أحمد. وقيل: التي تربى في البيت لأجل اللبن. (ولا) تؤخذ (حامل) لقول عمر رضي الله عنه: لا تؤخذ الربي ولا الماخض ولا الأكولة (ولا طروقة الفحل، لأنها تحمل غالبا. ولا خيار المال) أي نفيسه لشرفه، ولحق المالك، (ولا الأكولة، وهي السمينة) لقول النبي (ص): ولكن من وسط أموالكم. فإن الله لم يسألكم خيره، ولم يأمركم بشره رواه أبو داود ولهذا قال الزهري: إذا جاء المصدق قسم الشاة أثلاثا: ثلث خيار، وثلث وسط وثلث شرار. وأخذ من الوسط. (ولا سن من جنس الواجب أعلى منه إلا برضا ربه، كبنت لبون عن بنت مخاض). وحقه عن بنت لبون. (ولا يجزئ إخراج القيمة، سواء كان حاجة، أو مصلحة، أو في الفطرة، أو لا) لقوله (ص) لمعاذ: خذ الحب من الحب، والإبل