البخاري من حديث أنس. وإنما تؤثر الخلطة (في نصاب الزكاة) فيضم أحد المالين إلى الآخر فيه، كما يأتي (دون الحول) فلا تؤثر الخلطة فيه، بل يزكى كل مال عند حوله.
ويأتي بيانه. (فإذا اختلط نفسان) لأن أقل من ذلك: الواحد، ولا خلطة معه (أو أكثر) من نفسين (من أهل الزكاة) فلو كان أحدهما مكاتبا أو ذميا، فلا أثر لها. لأنه لا زكاة في ماله.
فلم يكمل به النصاب. (في نصاب) فلو كان المجموع دون نصاب. لم تؤثر، سواء كان له مال غيره أو لا. وعلم منه: التأثير فيما زاد على النصاب، بطريق أولى (من الماشية) فلا تؤثر الخلطة في غيرها. ويأتي (حولا) كاملا بحيث (لم يثبت لهما) ولا لأحدهما. (حكم الانفراد في بعضه) لأن الخلطة معنى يتعلق به إيجاب الزكاة، فاعتبرت في جميع الحول كالنصاب. (فحكمهما) أي النفسين فأكثر (في الزكاة حكم) الشخص (الواحد) لأنه لو لم يكن كذلك لما نهى الشارع عن جميع المتفرق، وعكسه خشية الصدقة. (سواء كانت خلطة أعيان بأن يملكا مالا) أي نصابا من الماشية (مشاعا بإرث أو شراء أو هبة أو غيره) كالوصية والجعالة والصداق والمخالعة. (أو خلطة أو صاف، بأن يكون مال كل منهما متميزا) بصفة أو صفات. (فلو استأجر لرعي غنمه بشاة منها، فحال الحول، ولم يفردها) أي المستأجر أو الأجير، (فهما خليطان) فعلى الأجير من الزكاة بنسبة شاته. (ولو كانت لأربعين) نفسا ذكورا أو إناثا أو مختلفين (من أهل الزكاة) لما تقدم: أنه لا أثر لخلطة من ليس من أهلها. (أربعون شاة مختلطة، لزمتهم شاة) بالسوية (ومع انفرادهم. لا يلزمهم شئ) لنقص النصاب. (ولو كان لثلاثة أنفس: مائة وعشرون) شاة (لكل واحد) منهم (أربعون شاة. لزمتهم شاة واحدة) على كل منهم ثلثها، كالشخص الواحد. (ومع انفرادهم) عليهم (ثلاث شياه) على كل واحد شاة (ويوزع الواجب) على الخليطين فأكثر، (على قدر المال) المختلط (مع الوقص. فستة أبعرة مختلطة مع تسعة) في الجميع ثلاث شياه. (يلزم رب الستة: شاة وخمس شاة. ويلزم رب التسعة: شاة وأربعة أخماس شاة) لقوله (ص): وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان