والسلام عليه. قال: وإكرام العلماء وأشراف القوم بالقيام سنة مستحبة. قال: ويكره أن يطمع في قيام الناس له، انتهى. وقال ابن تميم: لا يستحب القيام إلا للامام العادل والوالدين وأهل العلم والدين والورع والكرم والنسب، وهو معنى كلامه في المجرد والفصول. وكذا ذكر الشيخ عبد القادر وقاسه على المهاداة لهم. قال: ويكره لأهل المعاصي والفجور والذي يقام إليه ينبغي أن لا تستكبر نفسه إليه ولا تطالبه والنهي قد وقع على السرور بذلك الحال. فإذا لم يسر بالقيام إليه وقاموا إليه فغير ممنوع منه، ذكره في الآداب. (و) لا بأس (بتقبيل الرأس واليد لأهل العلم والدين ونحوهم) لحديث عائشة قالت: قدم زيد بن حارثة المدينة والرسول (ص) في بيتي، فأتاه فقرع الباب، فقام إليه النبي (ص) فاعتنقه وقبله حسنه الترمذي، وفي حديث ابن عمر في قصة قال فيها فدنونا من النبي (ص) فقبلنا يده رواه أبو داود. وعن صفوان بن عسال قال، قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي، فأتيا الرسول (ص) فسألاه عن تسع آيات بينات - فذكر الحديث إلى قوله - فقبلا يده ورجله وقالا:
نشهد أنك نبي. رواه الترمذي، فيباح تقبيل اليد والرأس تدينا وإكراما واحتراما، مع أمن الشهوة، وظاهره عدم إباحته لأمر الدنيا، وعليه يحمل النهي، قاله المصنف في شرح المنظومة. (ويكره تقبيل فم غير زوجته وجاريته) المباحة له، لأنه قل أن يقع كرامة. (وإذا تثاءب كظم) ندبا أي أمسك فمه لئلا ينفتح (ما استطاع. فإن غلبه التثاؤب غطى فمه بكمه أو غيره) كيده لقوله (ص): إذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع وفي رواية: فليضع يده على فمه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. (وإذا عطس) بفتح الطاء (خمر) أي غطى (وجهه) لئلا يتأذى غيره ببصاقه. (وغض) أي خفض (صوته) لحديث أبي هريرة عنه (ص): أنه كان إذا عطس غطى وجهه بثوبه ويده، ثم غض بها صوته، حديث صحيح، قاله في شرح المنظومة. قال الشيخ عبد القادر: (ولا يلتفت يمينا ولا شمالا وحمد الله) قال ابن هبيرة: إذا عطس الانسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه، وجودة هضمه، واستقامة قوته.