لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة " من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم " متفق عليه، وكان صوما واجبا متعينا ولأنه غير ثابت في الذمة فهو كالتطوع ولنا ما روى ابن جريح وعبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن الزهري عن سالم عن أبيه عن حفصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له " وفي لفظ ابن حزم " من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له " أخرجه النسائي وأبو داود والترمذي وروى الدارقطني باسناده عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من لم يبيت الصيام قبل طلوع الفجر فلا صيام له " وقال اسناده كلهم ثقات وقال في حديث حفصة رفعه عبد الله بن أبي بكر عن الزهري وهو من الثقات الرفعاء ولأنه صوم فرض فافتقر إلى النية من الليل كالقضاء فاما صوم عاشوراء فلم يثبت وجوبه فإن معاوية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر " متفق عليه فلو كان واجبا لم يبح فطره سمي الامساك صياما تجوزا بدليل قوله: ومن كان أصبح مفطرا فليصم بقية يومه.
ولم يفرق بين المفطر بالاكل وغيره وقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر رجلا ان أذن في الناس " ان من كان أكل فليصم بقيه يومه " وامساك بقية اليوم بعد الاكل ليس بصيام شرعي وإنما سماه صياما تجوزا ثم لو ثبت انه صام فالفرق بين ذلك وبين رمضان أن وجوب الصيام تجدد في أثناء النهار فأجزأته