عباس وعطاء وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير وإسحاق، وعن أحمد أنه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبة، قال أبو بكر عبد العزيز وهو أقيس، وبه قال الزهري ومالك وأصحاب الرأي لأنه سنة فلم تجز عنهما المكتوبة كركعتي الفجر.
ولنا أنهما ركعتان شرعتا للنسك فأجزأت عنهما المكتوبة كركعتي الاحرام (فصل) ولا بأس أن يجمع بين الأسابيع فإذا فرغ منها ركع لكل أسبوع ركعتين فعل ذلك عائشة والمسور بن مخرمة، وبه قال عطاء وطاوس وسعيد بن جبير وإسحاق وكرهه ابن عمر والحسن والزهري ومالك وأبو حنيفة لأن النبي صلى الله عليه لم يفعله ولان تأخير الركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما ولنا ان الطواف يجرى مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينها فيصليها بعدها كذلك ههنا، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله لا يوجب كراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق، والموالاة غير معتبرة بين الطواف والركعتين بدليل ان عمر صلاهما بذي طوى وأخرت أم سلمة ركعتي طوافها حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس، وان ركع لكل أسبوع عقيبه كان أولى وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخرج من الخلاف