عن أبي المنهال قال (سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم عن الصرف فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا) رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ البخاري ومسلم بمعناه وفى لفظ مسلم (عن بيع الورق بالذهب دينا) فهو يبين أن المراد صرف الجنس بجنس آخر وهذه الرواية ثابتة من حديث شعبة عن حبيب بن أبي صالح عن أبي المنهال والروايات الثلاث الأول رواية الحميدي واللتان في الصحيح وكلها أسانيدها في غاية الجودة ولكن حصل الاختلاف في سفيان فخالف الحميدي علي ابن المديني ومحمد بن حاتم ومحمد بن منصور وكل من الحميدي وعلي بن المديني في غاية الثبت ويترجح أن ابن المديني هنا بمتابعة محمد بن حاتم ومحمد بن منصور له وبشهادة ابن جريج لروايته وشهادة رواية حبيب بن أبي ثابت لرواية شيخه ولأجل ذلك قال البيهقي رحمه الله ان رواية من قال إنه باع دراهم بدراهم خطأ عنده فهذا جواب حديثي وقد لا يجسر الفقيه على الحكم لتخطئة بمجرد ذلك ونقول إنه لا منافاة بين روايات عمرو بن دينار فان منها ما أطلق فيه الصرف (ومنها) ما بين أنها دراهم بدراهم فيحمل المطلق على المقيد جمعا بين الروايتين فان أحدهما بين ما أبهمه الآخر ويكون حديث حبيب بن أبي ثابت حديثا آخر ورادا في الجنسين وتحريم النساء فيهما ولا تنافي في ذلك ولا تعارض وحينئذ يضطر إلى النسخ إن ثبت موجبه أو ترجيحه وهو حاصل هنا بأمور (منها) ان رواية أحاديث التحريم أكثر كما سبقت عليهم والقاعدة الترجيح بالكثرة وهذا قد نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة التي نتكلم عليها فإنه روى تحريم الفضل عن عمر وعثمان وأبي سعيد وأبي هريرة وعبادة وقال ورواية خمسة أولى من رواية واحد وقال سليم الداري
(٥٧)