اتفقا عليه أو ميزان اتفقا عليه وعرف التساوي جاز البيع وان لم يكن ميزان مكة أو كيل المدينة وكذلك قال إمام الحرمين انه لا خلاف أن اعتبار مكاييل أهل المدينة وموازين أهل مكة لا تراعي وقال الشارحون للمهذب والأصحاب إنه ليس المراد أنه لا يكال إلا بكيل المدينة ولا يوزن إلا بوزن مكة وإنما المراد أن المرجع في كون الشئ مكيلا أو موزونا إلى هذين البلدين فكل مطعوم كان أصله بالحجاز في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيل كالبر والشعير والتمر والملح واللوبية والباقلا قالهما
(٢٦٧)