إن العلة لطعم والشرط عدم التساوي في المعيار وقال ابن الرفعة رحمه الله إن هذا القائل قد يقول بالجواز ونظره بيع مال ظنه لأبيه وكان لنفسه لموت أبيه قبل بيعه (قلت) وهذا التخريج مردود فان الأصحاب متفقون على المنع والحديث حجة فيه وما نقله ابن المنذر من الاجماع ان ثبت ولم يصح قول زفر فالوجه الجواب عن بيع ما ظنه لأبيه والفرق بين المسألتين لا أن يطلب تخريج على خلاف قول الأصحاب والله أعلم * وإن كانتا من جنسين كتمر بزبيب أو حنطة وشعير وتبايعاهما جزافا جاز استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم (فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم) ولمفهوم الرواية الأولى من روايتي مسلم المتقدمة التي فيها بالكيل المسمى من التمر فتقييده بذلك يدل على أنه لو باعها بجنس غير التمر لجاز وهذا التقييد هنا زيادة من الراوي يجب قبولها وليس فيها من البحث ما تقدم كما لا يخفى على متأمل * هذا مذهبنا ومذهب أكثر العلماء قال الشافعي رضي الله عنه لأن أصل البيع إذا كان حلالا (1) بجزف وكانت لزيادة إذا اختلف الصنفان حلا فليس في الجزاف معنى أكثر من أن يكون أحدهما أكثر من الآخر ونقل عن أحمد كراهة ذلك ومنعه جماعة من أصحابه قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام مجازفة وذكر أبو الحسن علي بن محمد الطبري المعروف بالكتا من أصحابنا هذه المسألة في كتابه الذي صنفه في بعض مفردات احمد قال فإذا اختلف الجنس جاز بيع أحدهما بالآخر مجازفة كالدراهم بالدنانير جزافا والحنطة والشعير صبرة بصبرة وجوز أحمد رضي الله عنه بيع المكيل بالموزون جزافا كبيع صبرة من حنطة بصبرة من الدراهم وإنما خالف في بيع ما يكال بما يكال أو ما يوزن بما يوزن جزافا وروى عن جابر قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تباع الصبرة بالصبرة من الطعام ولا يدرى ما كيل هذا وهذا نص في الصبر وعام في
(٢٣٤)