يجوز تأخير البيان إلى وقت الحاجة والله أعلم (فان قيل) ما الفرق بين الذكر والقرآن حيث جوزتم على قول أبي على خمس كلمات ولم تجوزوا من القرآن إلا سبع آيات بالاتفاق (فالفرق) ما ذكره صاحب التتمة ان القرآن بدل للفاتحة من جنسها فاعتبر فيه قدرها والذكر بخلافها فجاز أن يكون دونه كالتيمم عن الوضوء *.
(فرع) إذا عجز عن القرآن وانتقل إلى الأذكار فقد ذكرنا أنه يجزيه التسبيح والتهليل والتبكير والتحميد والحوقلة ونحوها واما الدعاء المحض ففيه تردد للشيخ أبي محمد الجويني قال امام الحرمين ولعل الأشبه ان الذي يتعلق منه بأمور الآخرة يجزيه دون ما يتعلق بالدنيا وهو الذي قاله الامام هو المرجح رجحه الغزالي في البسيط * (فرع) شرع الذكر الذي يأتي به أن لا يقصد به شيئا آخر وهل يشترط ان يقصد به البدلية أم يكفيه الاتيان به بلا قصد فيه وجهان حكاهما صاحب التقريب وامام الحرمين ومتابعوه قال الرافعي (الأصح) لا يشترط فلو اتي بدعاء الاستفتاح أو بالتعوذ وقصد به بدل الفاتحة أجزأه عنها وان قصد الاستفتاح أو التعوذ لم يجزه وإن لم يقصد شيئا ففيه الوجهان (الأصح) يجزيه عند الأصحاب * (فرع) إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولم يحسن الذكر بالعربية وأحسنه بالعجمية اتي به بالعجمية ذكره صاحب الحاوي كما يأتي بتكبيرة الاحرام بالعجمية إذا لم يحسن العربية وقد سبق تفصيل ما يجوز في فصل التكبيرة * (فرع) إذا اتي ببدل الفاتحة من قراءة أو ذكر حيث يجوزان بالشرط السابق واستمر العجز عن الفاتحة أجزأته صلاته ولا إعادة فلو تمكن من الفاتحة في الركوع أو ما بعده فقد مضت ركعته على الصحة ولا يجوز الرجوع إلى الفاتحة وان تمكن قبل الشروع في البدل لزمه قراءة الفاتحة وإن كان