الله عليه وسلم (لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ولا الفجر المستطيل لكن الفجر المستطير في الأفق " قال الترمذي حديث حسن وعن طلق بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كلوا واشربوا ولا يهمنكم الساطع المصعد وكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر) رواه أبو داود والترمذي قال الترمذي هذا حديث حسن قال والعمل عليه عند أهل العلم أنه لا يحرم الأكل والشرب على الصائم حتى يكون الفجر المتعرض والله أعلم * (فرع) صلاة الصبح من صلوات النهار وأول النهار طلوع الفجر الثاني هذا مذهبا وبه قال العلماء كافة الا ما حكاه الشيخ أبو حامد في تعليقه عن قوم انهم قالوا ما بين طلوع الشمس والفجر لا من الليل ولا من النهار بل زمن مستقل فاصل بينهما قالوا وصلاة الصبح لا في الليل ولا في النهار وحكي الشيخ أبو حامد أيضا عن حذيفة ابن اليمان وأبي موسى الأشعري وأبي مجلز والأعمش رضي الله عنهم انهم قالوا آخر الليل طلوع الشمس وهو أول النهار قالوا وصلاة الصبح من صلوات الليل قالوا وللصائم ان يأكل حتى تطلع الشمس هكذا نقله أبو حامد عن هؤلاء ولا أظله يصح عنهم وقال القاضي أبو الطيب وصاحب الشامل وحكي عن الأعمش أنه قال هي من صلوات الليل وإنما قبل طلوع الشمس من الليل يحل فيه الأكل للصائم قالا وهذه الحكاية بعيد صحتها مع ظهور تحريم الأكل بطلوع الفجر في كل عصر مع ظاهر القرآن قان احتج له بقوله تعالي (فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة) وآية النهار هي الشمس فيكون النهار من طلوعها وبقول أمية ابن أبي الصلت * والشمس تطله كل آخر ليلة * حمراء تبصر لونها تتوقد فالجواب انه يثبت كونه من النهار بقوله تعالي (فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) وبإجماع أهل الأعصار على تحريم الطعام والشراب بطلوع الفجر وثبت في حديث جبريل عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ثم صلي الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم " وهو حديث صحيح كما سبق وثبتت الأحاديث الأربعة في الفرع الذي قبل هذا وفى الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (ان بلالا يؤذن بليل
(٤٥)