* (فرع) * في مذاهبهم في التثويب: قد ذكرنا أن مذهبنا انه سنة في أذان الصبح وممن قال بالتثويب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وابنه وأنس والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري واحمد وإسحاق وأبو ثور وداود ولم يقل أبو حنيفة بالتثويب على هذا الوجه دليلنا الحديث السابق فيه * * (فرع) * في مذاهبهم في الإقامة: مذهبنا المشهور انها احدى عشرة كلمة كما سبق وبه قال عمر بن الخطاب وابنه وأنس والحسن البصري ومكحول والزهري والأوزاعي واحمد وإسحاق وأبو ثور ويحيى بن يحيى وداود وابن المنذر قال البيهقي وممن قال بافراد الإقامة سعيد بن المسيب وعروة ابن الزبير والحسن وابن سيرين ومكحول والزهري وعمر بن عبد العزيز ومشايخ جلة من التابعين سواهم قال البغوي هو قول أكثر العلماء وقال مالك عشر كلمات جعل قوله قد قامت الصلاة مرة وقال أبو حنيفة والثوري وابن المبارك هو سبع عشرة كلمة مثل الأذان عندهم مع زيادة قد قامت الصلاة مرتين واحتج لأبي حنيفة وموافقيه بحديث أبي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم " علمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة " رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن عبد الله بن زيد قال " كان أذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الأذان والإقامة " وعن عبد الرحمن ابن أبي ليلي عن معاذ مثله وقياسا على الأذان واحتج أصحابنا بحديث عبد الله بن زيد المذكور في أول الباب وهو صحيح كما سبق بيانه وبحديث انس قال " امر بلال ان يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة " رواه البخاري ومسلم ورواه البيهقي باسنادين صحيحين أيضا عن أنس ان رسول الله صلى الله عليه
(٩٤)