القيامة قالت أم سلمة فكيف تصنع النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه " رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث صحيح * * قال المصنف رحمه الله * * (ويستحب للرجل ان يصلي في ثوبين قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا صلى أحدكم فليلبس ثوبيه فان الله أحق من تزين له فمن لم يكن له ثوبان فليتزر إذا صلى ولا يشتمل اشتمال اليهود ") * * * (الشرح) * هذا الحديث رواه أبو داود وغيره ولفظ أبي داود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال قال عمر " إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن الا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود " اسناده صحيح قال الخطابي اشتمال اليهود المنهى عنه هو أن يخلل بدنه بالثوب ويسبله من غير أن يرفع طرق قال واشتمال الصماء ان يخلل بدنه بالثوب ثم يرفع طرفيه على عاتقه الأيسر وذكر البغوي هذا عن الخطابي قال والي هذا ذهب الفقهاء قال وفسر الأصمعي الصماء بالأول قال البغوي وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه نهي عن الصماء اشتمال اليهود " فجعلهما شيئا واحدا * اما حكم المسألة فقال أصحابنا يستحب ان يصلي الرجل في أحسن ثيابه المتيسرة له ويتقمص ويتعمم فان اقتصر على ثوبين فالأفضل قميص ورداء أو قميص وإزار أو قميص وسراويل * قال المصنف رحمه الله * * (وان أراد أن يصلي في ثوب فالقميص أولي لأنه أعم في الستر ولأنه يستر العورة ويحصل على الكتف فإن كان القميص واسع الفتح بحيث إذا نظر رأى العورة زره لما روى سلمة بن الأكوع
(١٧٣)