لغتان أشهرهما المد وهي مؤنثة وهي ما بين السرة والعانة قال الأصمعي هي ممدودة ولم يذكر الجوهري وجماعة سوى المد وممن ذكر المد والقصر أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح قال الجوهري هي كلمة جاءت مصغرة والمشهور انها ما بين السرة والعانة كما سبق وقال ابن فارس ما بين الصدر إلى العانة. أما حكم المسألة فإن كان يؤذن لجماعة استحب ان يرفع صوته ما أمكنه بحيث لا يلحقه ضرر فان أسر به لم يصح لما ذكره المصنف هذا هو الصحيح وبه قطع الجمهور وفيه وجه أنه يصح كما لو أسر بالقراءة في موضع الجهر وفيه وجه ثالث انه لا بأس بالاسرار ببعضه ولا يجوز الاسرار بالجميع وهكذا نص عليه في الأم لكن تأوله الجمهور على أنه أراد من لم يبالغ في الجهر ومنهم من تأوله على من أذن لنفسه لا لجماعة ومنهم من أخذ بظاهره وموضع الخلاف إذا أسمع نفسه فحسب فإن لم يسمع نفسه فليس ذلك بأذان ولا كلام وإن أسمع بعض الناس دون بعض حصل الأذان قطعا قال صاحب الحاوي لو اسمع واحدا من الجماعة أجزأه لان الجماعة تحصل بهما ولو اقتصر في الإقامة على اسماع نفسه لم تصح إقامته على أصح الوجهين هذا كله في المؤذن والمقيم لجماعة أما من يؤذن لنفسه وحده فقطع الجمهور بأنه يكفيه أن يسمع نفسه في الأذان والإقامة وقال إمام الحرمين يشترط اسماع من عنده والمذهب الأول ونقله الشيخ أبو حامد في تعليقه عن أصحابنا وهل يستحب له رفع الصوت فيه خلاف وتفصيل سبق بيانه في فرع في أوائل الباب ومن يقول لا يرفع المنفرد يحمل الأحاديث الصحيحة في فضل رفع الصوت على الأذان للجماعة والله أعلم) * * * قال المصنف رحمة الله * * (ويجب أن يرتب الأذان لأنه إذا نكسه لا يعلم السامع أن ذلك أذان والمستحب أن لا يتكلم في أذانه فان تكلم لم يبطل اذانه لأنه إذا لم تبطل الخطبة بالكلام فلان لا يبطل الأذان أولى وان أغمي عليه وهو في الأذان لم يجز لغيره أن يبنى عليه لان الأذان من اثنين لا يحصل به المقصود لان السامع يظنه على وجه اللهو واللعب فان أفاق في الحال وبني عليه جاز لان المقصود يحصل وان ارتد في الأذان ثم رجع إلى الاسلام في الحال ففيه وجهان أحدهما لا يجوز ان يبنى عليه لان
(١١٢)