(فرع) في مذاهب العلماء في اثبات القنوت في الصبح: مذهبنا أنه يستحب القنوت فيها سواء نزلت نازلة أو لم تنزل وبها قال أكثر السلف ومن بعدهم أو كثير منهم وممن قال به أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي وابن عباس والبراء بن عازب رضي الله عنهم رواه البيهقي بأسانيد صحيحة وقال به من التابعين فمن بعدهم خلائق وهو مذهب ابن أبي ليلي والحسن ابن صالح ومالك وداود وقال عبد الله بن مسعود وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري واحمد لا قنوت في الصبح قال احمد الا الامام فيقنت إذا بعث الجيوش وقال إسحاق يقنت للنازلة خاصة واحتج لهم بحديث أنس رضي الله عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا بعد الركوع يدعو على احياء من العرب ثم تركه " رواه البخاري ومسلم وفى صحيحهما عن أبي هريرة رضي الله عنه " ان النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت بعد الركوع في صلاته شهرا يدعو لفلان وفلان ثم ترك الدعاء لهم " وعن سعد بن طارق قال " قلت لأبي يا أبي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وأبى بكر وعمر وعثمان وعلي فكانوا يقنتون في الفجر فقال أي بنى فحدث " رواه النسائي والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال " ما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شئ من صلاته " وعن أبي مخلد قال صليت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما الصبح فلم يقنت فقلت له الا أراك تقنت فقال ما احفظه عن أحمد من أصحابنا وعن ابن عباس رضي الله عنهما " القنوت في الصبح بدعة " وعن أم سلمة " عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انه نهى عن القنوت في الصبح " رواه البيهقي واحتج أصحابنا بحديث انس رضي الله عنه " أن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قنت شهرا يدعوا عليهم ثم ترك فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا " حديث صحيح رواه جماعة من الحفاظ وصححوه وممن نص على صحته الحافظ أبو عبد الله محمد بن علي البلخي والحاكم أبو عبد الله في مواضع من كتبه والبيهقي ورواه الدارقطني
(٥٠٤)