البويطي وقد قيل لا يتنفل أحد على ظهر دابته الا في سفر تقصر فيه الصلاة فعجل الخراسانيون ذلك قولا آخر للشافعي فجعلوا في المسألة قولين أحدهما يختص بالسفر الطويل وهو مذهب مالك وأصحهما لا يختص وقطع العراقيون وجماعة من الخراسانيين بأنه يجوز في القصير قالوا وقوله في البويطي حكاية لمذهب مالك لا قول له وعبارته ظاهرة في الحكاية فحصل في المسألة طريقان المذهب انه يجوز في القصير لاطلاق الأحاديث وفرقوا بينه وبين القصر والفطر والمسح على الخف ثلاثا بان بلك الرخص تتعلق بالفرض فاحتطنا له باشتراط طويل السفر والتنفل مبنى على التخفيف ولهذا جاز قاعدا في الحضر مع القدرة على القيام والله أعلم * * قال المصنف رحمه الله * * (ثم ينظر فإن كان واقفا نظرت فإن كان في قطار لا يمكنه ان يدبر الدابة إلى القبلة صلي حيث توجه وإن كان منفردا لزمه ان يدير رأسه إلى القبلة لأنه لا مشقة عليه في ذلك وإن كان سائرا فإن كان في قطار أو منفردا والدابة حرون يصعب عليه إدارتها صلي حيث توجه وإن كان سهلا ففيه وجهان أحدهما يلزمه أن يدير رأسها إلى القبلة في حال الاحرام لما روى أنس رضي الله عنه " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلي حيث وجهه ركابه " والمذهب أنه لا يلزم لأنه يشق إدارة البهيمة في حال السير) * * * (الشرح) * حديث أنس رواه أبو داود بهذا اللفظ باسناد حسن وحاصل ما ذكره الأصحاب أن المتنفل الراكب في السفر إذا لم يمكنه الركوع والسجود والاستقبال في جميع صلاته بأن كان على سرج وقتب ونحوهما ففي وجوب استقباله القلبة عند الاحرام أربعة أوجه أصحها أن سهل وجب وإلا فلا فالسهل أن تكون الدابة واقفة وأمكن انحرافه عليها أو تحريفا أو كانت سائرة وبيده زمامها فهي سهلة وغير السهلة أن تكون مقطرة أو صعبة والثاني لا يجب الاستقبال مطلقا وصححه المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب والثالث مطلقا فأن تعذر لم تصح صلاته والرابع إن كانت الدابة عند الاحرام متوجهة إلى القبلة أو طريقه أحرم كما هو وإن كانت إلى غيرهما لم يصح الاحرام إلا إلى
(٢٣٤)