وفيه رفع اليدين إذا قام من الركعتين قال ومذهب الشافعي متابعة السنة إذا ثبتت وقد قال في حديث أبي حميد وبهذا أقول وقال صاحب التهذيب لم يذكر الشافعي رفع اليدين إذا قام الركعتين ومذهبه اتباع السنة وقد ثبت ذلك وقد روى جماعة من الصحابة رفع اليدين في هذه المواضع الأربعة منهم على وابن عمرو أبو هريرة وأبو حميد بحضرة أصحابه وصدقوه كلهم على ذلك هذا الكلام البغوي وأما قول الشيخ أبي حامد في التعليق انعقد الاجماع على أنه لا يرفع في هذه المواضع فاستدلاله بالاجماع على نسخ الحديث مردود عليه غير مقبول ولم ينعقد الاجماع على ذلك بل قد ثبت الرفع في القيام من الركعتين عن خلائق من السلف والخلف فمن ذلك ما قدمناه عن علي بن ابن عمرو أبى حميد مع أصحابه العشرة وهو قول البخاري قال الخطابي وبه قال جماعة من أهل الحديث فحصل من مجموع ما ذكرته أنه يتعين القول باستحباب رفع اليدين إذا قام من الركعتين وانه مذهب الشافعي لثبوت هذه الأحاديث وكثرة رواتها من كبار الصحابة والشافعي قائل به للوجهين اللذين ذكرهما البيهقي والله أعلم * (فرع) ذكر المصنف هنا ابن المنذر وهو الامام المشهور أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري من متقدمي أصحابنا في زمن ابن سريج وطبقته توفى سنة تسع وعشرين وثلاثمائة وهو صاحب المصنفات المفيدة التي يحتاج إليها كل الطوائف وقد ذكرنا شيئا من حاله في مقدمة هذا الشرح وهو مستقصى في الطبقات وتهذيب الأسماء * قال المصنف رحمه الله * * (ويصلى الركعة الثانية مثل الأولى إلا في النية ودعا الاستفتاح لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسئ صلاته " ثم افعل ذلك في صلاتك كلها " وأما النية ودعاء الاستفتاح فان ذلك يراد للدخول في الصلاة والاستفتاح وذلك لا يوجد إلا في الركعة الأولي) * * (الشرح) * حديث أبي هريرة رضي الله عنه رواه البخاري ومسلم لكن قد يقال ليس فيه دليل لجميع ما يفعله في الركعة الثانية فان المذكور فيه الواجبات فقط فلا يدل على استحباب السنن المفعولة في الأولى وفى المسألة أحاديث كثيرة صحيحة صريحة في أن الركعة الثانية كالأولى منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوى ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس " رواه البخاري ومسلم وعن أبي حميد الساعدي حديثه السابق في فصل الركوع بطوله قال في آخره " ثم اصنع كذلك حتى كانت الركعة الأخيرة " وهو صحيح كما سبق وعن أبي مسعود البدري حديث في معنى حديث أبي هريرة رواه أبو داود والنسائي لكنه من رواية عطاء ابن السائب وكان اختلط في آخر عمره والراوي عنه هما أخذ عنه في الاختلاط فلا
(٤٤٨)