* (وان صلي بالاجتهاد إلى جهة ثم حضرت صلاة أخرى ففيه وجهان (أحدهما) يصلى بالاجتهاد الأول لأنه قد عرف بالاجتهاد الأول (والثاني) يلزمه أن يعيد الاجتهاد وهو المنصوص في الأم كما تقول في الحاكم إذا اجتهد في حادثة ثم حدثت تلك الحادثة مرة أخرى) * * * (الشرح) * الوجهان مشهوران أصحهما باتفاق الأصحاب وجوب إعادة الاجتهاد وبه قطع
(٢١٦)