يرون فثلاثة أقوال أصحها ان الجماعة والانفراد سواء والثاني الانفراد أفضل والثالث الجماعة أفضل حكاه الخراسانيون فإن كان فيهم مكتس يصلح للإمامة استحب ان يقدموه ويصلوا جماعة قولا واحدا ويكونون وراءه صفا فان تعذر فصفين أو أكثر بحسب الحاجة فلو خالفوا فأمهم عار واقتدى به اللابس صحت صلاة الجميع كما تصح صلاة المتوضئ خلف المتيمم وصلاة القائم خلف المضطجع. اما إذا اجتمع نساء عاريات فالجماعة مستحبة لهن بلا خلاف لان إمامتهن تقف وسطهن في حال اللبس أيضا وان اجتمع نساء ورجال عراة لم يصلوا جميعا لا في صف ولا في صفين بل يصلي الرجال ويكون النساء جالسات خلفهم مستدبرات القبلة ثم يصلي النساء ويجلس الرجال خلفهن مستدبرين فان أمكن ان تتوارى كل طائفة في مكان آخر حتى تصلي الطائفة الأخرى فهو أفضل وقول المصنف لان في الفرادى ادراك فضيلة الموقف قد يستشكل إذ ليس للمنفرد موقفان يقف في أفضلهما وجوابه ان المنفرد يأتي بالموقف المشروع له بخلاف امام العراة وقوله وسطهم هو باسكان السين وقوله نسوة عراة لحن وصوابه عاريات ويقال نسوة بكسر النون وضمها لغتان * * قال المصنف رحمه الله * * (وان اجتمع جماعة عراة ومع انسان كسوة استحب ان يعيرهم فإن لم يفعل لم يغصب عليه لان صلاتهم تصح من غير سترة وان أعار واحدا بعينه لزمه قبوله فإن لم يقبل وصلي عريانا بطلت صلاته لأنه ترك الستر مع القدرة وان وهبه له لم يلزمه قبوله لان عليه في قبوله منة وان أعار جماعتهم صلي فيه واحد بعد واحد فان خافوا ان صلي واحد بعد واحد ان يفوتهم الوقت قال الشافعي رحمه الله
(١٨٦)