واحتجت المالكية بأن سنة الدعاء بآمين للسامع دون الداعي وآخر الفاتحة دعاء فلا يؤمن الامام لأنه داع قال القاضي أبو الطيب هذا غلط بل إذا استحب التأمين للسامع فالداعي أولى بالاستحباب والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * * (فإن لم يحسن الفاتحة وأحسن غيرها قرأ سبع آيات وهل يعتبر أن يكون فيها بقدر حروف الفاتحة فيه قولان (أحدهما) لا يعتبر كما إذا فاته صوم يوم طويل لم يعتبر أن يكون القضاء في يوم بقدر ساعات الأداء (والثاني) يعتبر وهو الأصح لأنه لما اعتبر عدد آي الفاتحة اعتبر قدر حروفها ويخالف الصوم فإنه لا يمكن اعتبار المقدار في الساعات إلا بمشقة فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه أن يأتي بذكر لما روى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه " أنه رجلا أتي النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع ان أحفظ شيئا من القرآن فعلمني ما يجزيني في الصلاة فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة الا بالله " ولأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل فيه عند العجز إلى بدل كالقيام وفى الذكر وجهان (قال) أبو إسحاق رضي الله عنه يأتي من الذكر بقدر حروف الفاتحة لأنه أقيم مقامها فاعتبر قدرها (وقال) أبو علي الطبري رضي الله عنه يجب ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من غير زيادة كالتيمم لا تجب الزيادة فيه على ما ورد به النص والمذهب الأول وان أحسن آية من الفاتحة وأحسن غيرها ففيه وجهان (أصحهما) انه يقرأ الآية ثم يقرأ ست آيات من غيرها لأنه إذا لم يحسن شيئا منها انتقل إلى غيرها فإذا كان يحسن بعضها وجب ان ينتقل فيما لم يحسن إلى غيرها كما لو عدم بعض الماء (والثاني) يلزمه تكرار الآية لأنها أقرب إليها فإن لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر قام بقدر سبع آيات وعليه ان يتعلم فان اتسع الوقت ولم يفعل وصلي لزمه ان يعيد لأنه ترك القراءة مع القدرة فأشبه إذا تركها وهو يحسن) * * * (الشرح) * قال أصحابنا إذا لم يقدر على قراءة الفاتحة وجب عليه تحصيل القدر بتعلم أو تحصيل مصحف يقرؤها فيه بشراء أو إجارة أو إعارة فإن كان في ليل أو ظلمة لزمه تحصيل السراج عند الامكان فلو امتنع من ذلك عند الامكان اثم ولزمه إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة ودليلنا القاعدة المشهورة في الأصول والفروع ان مالا يتم الواجب الا به وهو مقدور للمكلف فهو واجب وهذا الذي ذكرناه من أنه تجب إعادة كل صلاة صلاها قبل قراءة الفاتحة هو المذهب وبه قطع الجمهور وفى الحاوي وجه آخر انه تجب إعادة ما صلي من حين أمكنه التعليم إلى أن شرع في التعليم فقط والصحيح
(٣٧٤)