* (فان دخل في الصلاة ثم بلغ في أثنائها قال الشافعي رحمه الله " أحببت أن يتم ويعيد ولا يبين لي أن أن عليه الإعادة " قال أبو إسحاق يلزمه الاتمام ويستحب له أن يعيد وقوله أحببت يرجع إلى الجمع بين الاتمام والإعادة وهو الظاهر من المنصوص والدليل عليه أن صلاته صحيحة وقد أدركه الوجوب وهو فيها فلزمه الاتمام ولا يلزمه أن يعيد لأنه صلي الواجب بشروطه فلا يلزمه الإعادة وعلى هذا لو صلى في أول الوقت ثم بلغ في آخره أجزأه ذلك عن الفرض لأنه صلى صلاة الوقت بشروطها فلا يلزمه الإعادة وحكي عن أبي العباس ابن سريج مثل قول أبي إسحاق وحكى عنه أنه قال يستحب الاتمام وتجب الإعادة فعلى هذا لو صلي في أول الوقت وبلغ في آخره لزمه أن يعيد لان ما صلي قبل البلوغ نفل فاستحب اتمامه فيلزمه أن يعيد لأنه أدرك وقت الفرض ولم يأت به فيلزمه أن يأتي به ومن أصحابنا من قال أن خرج منها ثم بلغ ولم يبق من وقتها ما يمكن قضاؤها فيه لم تلزمه الإعادة وان بقي من وقتها ما يمكنه القضاء فيه لزمه وهذا غير صحيح لأنه لو وجبت الإعادة إذا بقي من الوقت قدر الصلاة لوجبت إذا أدرك مقدار ركعة) * * (الشرح) * حاصل ما ذكره مسألتان إحداهما إذا بلغ في أثناء الصلاة بالسن فثلاثة أوجه الصحيح الذي عليه الجمهور وهو ظاهر النص أن يلزمه اتمام الصلاة ويستحب اعادتها ولا يجب والثاني يستجب الاتمام وتجب الإعادة والثالث قاله الإصطخري ولم يذكره المصنف ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة وجبت الإعادة وإلا فلا (المسألة الثانية) صلى وفرغ منها وهو صبي ثم بلغ في الوقت فثلاثة أوجه الصحيح تستحب الإعادة ولا تجب والثاني تجب سواء قل الباقي من الوقت أم كثر الثالث قاله الإصطخري ان بقي من الوقت ما يسع تلك الصلاة بعد بلوغه وجبت الإعادة وإلا فلا وقد ذكر المصنف توجيه الجميع هذا كله في غير الجمعة أما إذ صلى الظهر يوم الجمعة ثم بلغ وأمكنه ادراك الجمعة فان قلنا في سائر الأيام تجب الإعادة وجبت الجمعة والا فوجهان مشهوران حكاهما المصنف في باب صلاة الجمعة أحدهما وبه قال ابن الحداد يجب أيضا لأنه كان مأمورا بالجمعة والصحيح لا تجب كالمسافر والعبد إذا صليا الظهر ثم زال عذرهما وأمكنهما لا يلزمهما بلا خلاف والله أعلم * (فرع) مذهبنا المشهور المنصوص أن الصبي إذا بلغ في أثناء الوقت وقد صلى لا يلزمه الإعادة وقال أبو حنيفة ومالك واحمد يلزمه إعادة الصلاة دون الطهارة وقال داود يلزمه إعادة الطهارة والصلاة واحتج لأبي حنيفة بان صلاته وقعت نقلا فلا تنقلب فرضا وقياسا على المصلي قبل الوقت واحتج أصحابنا بأنه أدى وظيفة يومه قال الشيخ أبو حامد وغيره وقولهم لا تنقلب فرضا نوافقهم عليه فنقول قد صلي
(١٢)