فمن أصحابنا من وافق الإصطخري لظاهر هذا النص وتأوله الجمهور قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا أراد الشافعي ان وقت الاختيار فات دون وقت الجواز لان الشافعي قال في هذا الكتاب ان المعذورين إذا زالت أعذارهم قبل الفجر بتكبيرة لزمتهم المغرب والعشاء فلو لم يكن وقتا لها لما لزمتهم وقال الشيخ أبو حامد في تعليقه في الرد على الإصطخري إذا كمل الصبي والكافر والمجنون والحائض قبل الفجر بركعة لزمتهم العشاء بلا خلاف ووافق عليه الإصطخري فلو لم يكن ذلك وقتا لها لم يلزمهم فهذا كلام الشيخ أبى حامد وقد غلط بعض المتأخرين الشارحين للتنبيه فنقل عنه موافقة الإصطخري وهذه غباوة من هذا الشارح وكأنه اشتبه عليه كلام أبي حامد لطوله والصواب عن أبي حامد موافقة الجمهور في امتداد وقت العشاء إلى الفجر وانكاره على الإصطخري والله أعلم * (فرع) للعشاء أربعة أوقات فضيلة واختيار وجواز وعذر فالفضيلة أول الوقت والاختيار بعده إلى ثلث الليل في الأصح وفى قول نصفه والجواز إلى طلوع الفجر الثاني والعذر وقت المغرب لمن جمع بسفر أو مطر *
(٤٠)