المروزي من القوى والضعيف ويجاب به أيضا عن قول من لا معرفة له ليس تأويل حديث وائل وغيره بأولى من عكسه واما قول الإمام أحمد بن حنبل إن أكثر الأحاديث على هذا ومعناه أن أكثر الأحاديث ليس فيها ذكر الجلسة اثباتا لا نفيا ولا يجوز أن يحمل كلامه على أن مراده أن أكثر الأحاديث تنفيها لان الموجود في كتب الحديث ليس كذلك وهو أجل من أن يقول شيئا على سبيل الاخبار عن الأحاديث ونجد فيها خلافه وإذا تقرر أن مراده أن أكثر الروايات ليس فيها اثباتها ولا نفيها لم يلزم رد سنة ثابتة من جهات عن جماعات من الصحابة واما قول الطحاوي إنها ليست في حديث أبي حميد فمن العجب الغريب فإنها مشهورة فيه في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما من كتب السنن والمسانيد للمتقدمين واما قوله لو شرعت لكان لها ذكر فجوابه أن ذكرها التكبير فان الصحيح أنه يمد حتى يستوعبها ويصل إلى القيام كما سبق ولو لم يكن فيها ذكر لم يجز رد السنن الثابتة بهذا الاعتراض والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم في كيفية النهوض إلى الركعة الثانية وسائر الركعات: قد ذكرنا أن مذهبنا أنه يستحب أن يقوم معتمدا على يديه وحكي ابن المنذر هذا عن ابن عمر ومكحول وعمر ابن عبد العزيز وابن أبي زكريا والقاسم بن عبد الرحمن ومالك واحمد وقال أبو حنيفة وداود يقوم غير معتمد بيديه على الأرض بل يعتمد صدور قدميه وهذا مذهب ابن مسعود وحكاه بن المنذر عن علي رضي الله عنه والنخعي والثوري واحتج لهم بحديث أبي شيبة عن قتادة عن أبي جحيفة عن علي رضى الله تعالى عنه قال " من السنة إذا نهض الرجل في الصلاة المكتوبة من الركعتين الأوليين أن لا يعتمد بيديه على الأرض إلا أن يكون شيخا كبيرا لا يستطيع " رواه البيهقي وعن خالد بن الياس ويقال بن ياس عن صالح مولي (1) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال " كان رسول الله صلى الله
(٤٤٤)