* (وأما النافلة فينظر فيها فإن كان في السفر وهو على دابته نظرت فإن كان يمكنه أن يدور على ظهرها كالعمارية والمحمول الواسع لزمه ان يتوجه إلى القبلة لأنها كالسفينة وإن لم يمكنه ذلك جاز أن يترك القبلة ويصلي عليها حيث توجه لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته في السفر حيثما توجهت به " ويجوز ذلك في السفر الطويل والقصير لأنه أجيز حتى لا ينقطع عن السير وهذا موجود في القصير والطويل) * * (الشرح) * حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم وفى الصحيحين أيضا عن جماعات من الصحابة مثله ونحوه والمحمل بفتح الميم الأولى وكسر الثانية وقيل بكسر الأولي وفتح الثانية لغتان وقد أوضحته في التهذيب والعمارية ضبطها جماعة من الفقهاء الذين تكلموا في ألفاظ المهذب بتشديد الميم والياء وضبطها غيرهم بتخفيف الميم وهو الأجود وقد أوضحتها في التهذيب وهو مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريب من صورته * اما حكم المسألة فإذا أراد الراكب في في السفر نافلة نظر ان أمكنه ان يدور على ظهر الدابة ويستقبل القبلة فإن كان في محمل أو عمارية أو هودج ونحوها ففيه طريقان المذهب انه يلزمه استقبال القبلة واتمام الركوع والسجود ولا يجزيه الايماء لأنه متمكن منها فأشبه راكب السفينة وبهذا الطريق قطع المصنف والجمهور والثاني على وجهين أحدهما هذا والثاني يجوز له ترك القبلة والايماء بالأركان كالراكب على سرج لان عليه
(٢٣٢)