فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم وقياسا على المريض العاجز عن بعض الأركان وإذا صلي يجب عليه أن يتجافى عن النجاسة بيديه وركبتيه وغيرهما القدر الممكن ويجب أن ينحني للسجود إلى القدر الذي لو زاد عليه لاقى النجاسة ولا يجوز أن يضع جبهته على الأرض هذا هو الصحيح وحكي صاحب البيان وجها انه يلزمه أن يضع جبهته على الأرض وليس بشئ ودليله ما ذكره المصنف فإذا صلي كما أمرناه فينبغي أن يعيد الصلاة إذا خرج إلى موضع طاهر وهذه الإعادة واجبة على الجديد الأصح ومستحبة على القديم فإذا أعاد فهل الفرض الأولي أم الثانية أم كلاهما أو إحداهما مبهمة فيه أربعة أقوال كما ذكره المصنف أصحهما عند جمهور الأصحاب ان الفرض الثانية وادعى الشيخ أبو حامد الاتفاق عليه واختار ابن الصباغ ان الفرض كلاهما وهو قوى لأنه مطالب بهما وقد سبق بيان هذه الأقوال ونظائرها فيمن لم يجد ماء ولا ترابا وذكرنا في آخر التيمم فرعا جامعا للصلوات المفعولات على نوع خلل وما يجب قضاؤه منها وما لا يجب واستوفيناه استيفاء بليغا ولله الحمد وقوله لان الصلاة قد تجزى مع الايماء إنما قال قد تجزى لأنها في بعض المواضع تجزى كصلاة شدة الخوف وصلاة المريض وفى بعضها لا تجزى كصلاة من ربط على خشبة ونحوه وقد سبن بيانه في باب التيمم * قال المصنف رحمه الله * * (إذا فرغ من الصلاة ثم رأى على ثوبه أو بدنه أو موضع صلاته نجاسة غير معفو عنها نظرت فان جوز أن تكون حدثت بعد الفراغ من الصلاة لم تلزمه الإعادة لان الأصل انها لم تكن في حال الصلاة فلا تجب الإعادة بالشك كما لو توضأ من بئر وصلي ثم وجد في البئر فارة وان علم أنها كانت في الصلاة فإن كان علم بها قبل الدخول في الصلاة لزمه الإعادة لأنه فرط في تركها وإن لم يعلم بها حتى فرغ من الصلاة ففيه قولان قال في القديم لا يعيد لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه سلم " خلع نعله في الصلاة فخلع الناس نعالهم فقال مالكم خلعتم نعالكم قالوا رأيناك خلعت نعلك فخلعنا نعلنا فقال أتاني جبريل فأخبرني ان فيها قذرا أو قال دم حلمة " فلو لم تصح الصلاة لاستأنف الاحرام وقال في الجديد تلزمه الإعادة لأنها طهارة واجبة فلا تسقط بالجهل كالوضوء) * *
(١٥٥)