في أثناء البدل فوجهان حكاهما السرخسي في الأمالي قولين (الصحيح) انه يلزمه الفاتحة بكمالها (والثاني) يكفيه ان يأتي من الفاتحة قدر ما بقي وان تمكن بعد فراغ البدل وقبل الركوع فطريقان حكاهما السرخسي وصاحب البيان وآخرون (أصحهما) لا يلزمه كما لو قدر المكفر بلا صوم على الرقبة بعد الصوم (والثاني) فيه وجهان كما لو تمكن في أثناء البدل وممن حكى الوجهين في هذه الصورة الشيخ أبو محمد الجويني في التبصرة وإمام الحرمين والغزالي قال أصحابنا والتمكن قد يكون بتلقين وقد يكون بمصحف وغيرهما * (فرع) إذا لم يحسن شيئا من القرآن ولا من الذكر ولا أمكنه التعلم وجب عليه أن يقوم بقدر الفاتحة ساكتا ثم يركع ويجزيه صلاته بلا إعادة لأنه مأمور بالقيام والقراءة فإذا عجز عن أحدهما أتي بالآخر لقوله صلى الله عليه وسلم " إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم * (فرع) ذكر المصنف في هذا الفصل عبد الله بن أبي أوفى وهو وأبوه صحابيان رضي الله تعالى عنهما واسم أبى أوفي علقمة بن خالد بن الحارث وكنيته عبد الله أبو إبراهيم وقيل أبو محمد وقيل أبو معاوية شهد بيعة الرضوان ونزل الكوفة وتوفى سنة ست وثمانين قيل هو آخر من مات من الصحابة بالكوفة وقول المصنف لأنه ركن من أركان الصلاة فجاز أن ينتقل عنه عند العجز إلى بدل كالقيام قوله من أركان الصلاة احتراز من الحج فإنه لا بدل لأركانه وقوله فجاز أن ينتقل لو قال وجب كان أصوب * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن لا يحسن الفاتحة كيف يصلى إذا لم يمكنه التعلم فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يجب عليه قراءة سبع آيات غيرها فإن لم يحسن شيئا من القرآن لزمه الذكر فإن لم يحسنه ولا أمكنه وجب أن يقف بقدر قراءة الفاتحة وبه قال احمد وقال أبو حنيفة إذا عجز عن القرآن قام ساكتا ولا يجب الذكر وقال مالك لا يجب ولا القيام وقد سبق دليلنا عليهما * * قال المصنف رحمه الله * * (وان قرأ القرآن بالفارسية لم تجزه لان القصد من القرآن اللفظ وذلك لا يوجد في غيره) * * * (الشرح) * مذهبنا أنه لا يجوز قراءة القرآن بغير لسان العرب سواء أمكنه العربية أو عجز عنها وسواء كان في الصلاة أو غيرها فان اتى بترجمته في صلاة بدلا عن القراءة لم تصح صلاته سواء
(٣٧٩)