وليست الترجمة معجزة والقرآن هو الذي تحدى به النبي صلى الله عليه وسلم العرب ووصفه الله تعالى بكونه عربيا وإذا علم أن الترجمة ليست قرآنا وقد ثبت انه لا تصح صلاته الا بقرآن حصل أن الصلاة لا تصح بالترجمة: هذا كله مع أن الصلاة بناها على التعبد والاتباع والنهى عن الاختراع وطريق القياس منسدة وإذا نظر الناظر في أصل الصلاة واعدادها واختصاصها بأوقاتها وما اشتملت عليه من عدد ركعاتها وإعادة ركوعها في كل ركعة وتكرر سجودها إلى غير ذلك من أفعالها ومدارها على الاتباع ولم يفارقها جملة وتفصيلا فهذا يسد باب القياس حتى لو قال قائل مقصود الصلاة الخضوع فيقوم السجود مقام الركوع لم يقبل ذلك منه وإن كان السجود أبلغ في الخضوع. ثم عجبت من قولهم إن الترجمة لا يكون لها حكم القرآن في تحريمها على الجنب ويقولون لها حكمه في صحة الصلاة التي مبناها على التعبد والاتباع ويخالف تكبيرة الاحرام التي قلنا يأتي بها العاجز عن العربية بلسانه لان مقصودها المعنى مع اللفظ وهذا بخلافه: هذا آخر كلام امام الحرمين رحمه الله * (فرع) لو قرأ الفاتحة بلغة لبعض العرب غير اللغة المقروء بها لم تصح ولم يجز في غير الصلاة أيضا صرح به صاحب التتمة قال ومن اتى بالترجمة إن كان متعمدا بطلت صلاته وإن كان ناسيا أو جاهلا لم يعتد بقراءته ولكن لا تبطل صلاته ويسجد للسهو كسائر الكلام ناسيا أو جاهلا * * قال المصنف رحمه الله * * (ثم يقرأ بعد الفاتحة سورة وذلك سنة والمستحب ان يقرأ في الصبح بطوال المفصل لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيها بالواقعة فإن كان يوم الجمعة استحب ان يقرأ فيها (ألم تنزيل السجدة) (وهل أتي على الانسان) لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ذلك ويقرأ في الأوليين في الظهر بنحو ما يقرا في الصبح لما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال " حزرنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر بقدر ثلاثين آية قدر ألم تنزيل السجدة وحزرنا قيامه في الأخيرتين على النصف من ذلك وحزرنا قيامه في الأوليين من العصر على قدر الأخيرتين من الظهر وحزرنا
(٣٨١)