المجموع - محيى الدين النووي - ج ٣ - الصفحة ٢١٨
* (فان اجتهد للصلاة الثانية فأداه الاجتهاد إلى جهة أخرى صلي الصلاة الثانية إلى الجهة الثانية ولا يلزمه إعادة ما صلاه إلى الجهة الأولي كالحاكم إذا حكم باجتهاد ثم تغير اجتهاده لم ينقض ما حكم فيه بالاجتهاد الأول وان تغير اجتهاده وهو في الصلاة ففيه وجهان أحدهما يستأنف الصلاة لأنه لا يجوز أن يصلى صلاة باجتهادين كما لا يحكم الحاكم في قضية باجتهادين والثاني يجوز لأنا لو ألزمناه أن يستأنف نقضناه ما أداه من الصلاة بالاجتهاد باجتهاد بعده وذلك لا يجوز وان دخل في الصلاة بالاجتهاد ثم شك في اجتهاده أتم صلاته لان الاجتهاد ظاهر والظاهر لا يزال بالشك) * *
(٢١٨)
مفاتيح البحث: الصّلاة (8)، الجواز (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 ... » »»
الفهرست