نادر * قال المصنف رحمه الله * * (وإن كان المسافر ماشيا جاز أن يصلى النافلة حيث توجه لان الراكب أجيز له ترك القبلة حتى لا يقطع الصلاة في السفر وهذا المعنى موجود في الماشي غير أنه يلزم الماشي أن يحرم ويركع ويسجد على الأرض مستقبل القبلة لأنه يمكنه أن يأتي بذلك من غير أن ينقطع عن السير) * * * (الشرح) * يجوز للماشي في السفر التنفل بلا خلاف لما ذكره المصنف وفى لبثه في الأركان ثلاثة أقوال حكاها الخراسانيون أصحها وبه قطع المصنف وسائر العراقيين يشترط أن يركع ويسجد على الأرض وله التشهد ماشيا كما له القيام ماشيا والثاني يشترط التشهد أيضا قاعدا ولا يمشي الا في حالة القيام والثالث لا يشترط اللبث في الأرض في شئ من صلاته ويومئ بالركوع والسجود وهو ذاهب في جهة مقصده كالراكب واما استقباله فان قلنا بالقول الثاني وجب عند الاحرام وفى جميع الصلاة غير القيام وان قلنا بالأول استقبل في الاحرام والركوع والسجود ولا يجب عند السلام على أصح الوجهين وان قلنا بالثالث لم يشترط الاستقبال في غير حالتي الاحرام والسلام وحكمه فيهما حكم راكب بيده زمام دابته وحينئذ يكون الأصح وجوبه عند الاحرام دون السلام وحيث لم نوجب استقبال القبلة يشترط ملازمة جهة المقصد كما سبق في الراكب والله أعلم * (فرع) مذهبنا جواز صلاة المسافر النافلة ماشيا وبه قال احمد وداود * ومنعها أبو حنيفة ومالك * * قال المصنف رحمه الله * * (وان دخل الراكب أو الماشي إلى البلد الذي يقصده وهو في الصلاة أتم صلاته إلى القبلة وان دخل بلدا في طريقه جاز أن يصلي حيث توجه ما لم يقطع السير لأنه باق على السير) * *
(٢٣٧)