حالين فان علم من نفسه انه إذا أخرها لا يغلبه نوم ولا كسل استحب تأخيرها والا فتعجيلها وجمع بين الأحاديث بهذا وضعف الشاشي هذا الذي قاله ابن أبي هريرة وليس هو بضعيف كما زعم بل وظاهر أو الأرجح والله أعلم * (فرع) فيما يحصل به فضيلة أول لوقت في جميع الصلوات ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع العراقيون وصاحب التقريب وآخرون يحصل بان يشتغل أول دخول الوقت بأسباب الصلاة كالأذان والإقامة وستر العورة وغيرها ولا يضر الشغل الخفيف كأكل لقم وكلام قصير ولا يكلف العجلة على خلاف العادة وشرط الشيخ أبو محمد تقديم ستر العورة قبل الوقت لنيل فضيلة أول الوقت لان الستر واجب لا اختصاص له بالصلاة وضعفه امام الحرمين وغيره ونقلوا عن عن العراقيين وغيرهم انه لا يشترط تقديمه والوجه الثاني يبقى وقت الفضيلة إلى نصف الوقت وادعي صاحب البيان انه المشهور وكذا أطلقه جماعة وقال آخرون إلى نصف وقت الاختيار والثالث لا تحصل فضيلة أول الوقت حتى يقدم قبل الوقت ما يمكن تقديمه من الأسباب لتنطبق الصلاة على أول الوقت وعلى هذا قيل لا ينال المتيمم فضيلة أول الوقت وهذا الوجه الثالث غلط صريح وإن كان مشهورا في كتب الخراسانيين فإنه مخالف للسنة المستفيضة عن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه فمن بعدهم من التابعين وسائر أئمة المسلمين قال أمام الحرمين هذان الوجهان الأخيران حكاهما الشيخ أبو علي وهما ضعيفان * (فرع) قال أصحابنا إذا كان يوم غيم استحب ان تؤخر الصلاة حتى يتيقن الوقت أو لا يبقى الا وقت لو أخر عنه خاف خروج الوقت * (فرع) لو كان عادة الامام تأخير الصلاة فهل يستحب لغيره تقديمها في أول الوقت لحيازة فضيلة أم تأخيرها لفضيلة الجماعة فيه خلاف منتشر سبق بيانه واضحا في باب التيمم * (فرع) هذا المذكور من فضيلة أول الوقت تستثني منه صور منها من يدافع الحدث ومن
(٥٨)