فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم) والليل لا يصح الصوم فيه باجماع المسلمين وأما الجواب عن الآية التي احتج له بها فليس فيها دليل لان الله تعالى أخبر ان الشمس آية للنهار ولم ينف كون غيرها آية فإذا قامت الدلائل على أن هذا الوقت من النهار وجب العمل بها ولان الآية العلامة ولا يلزم ان يقارن جميع الشئ كما أن القمر آية الليل ولا يلزم مقارنته لجميع الليل وأما الشعر فقد نقل الخليل بن أحمد امام اللغة ان النهار هو الضياء الذي بين طلوع الفجر وغروب الشمس وحينئذ يحمل قول الشاعر انه أراد قريب آخر كل ليلة لا آخرها حقيقة فان قيل فقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم (صلاة النهار عجماء) قلنا قال الدارقطني وغيره من الحفاظ هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم يرو عنه وإنما هو قول بعض الفقهاء قال الشيخ أبو حامد وسألت عنه أبا الحسن الدارقطني فقال لا اعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيحا ولا فاسدا مع أن المراد معظم صلوات النهار ولهذا يجهر في الجمعة والعيد والله أعلم: واحتج الأصحاب على من قال إن ما بين الفجر والشمس لا من الليل ولا من النهار بقول الله تعالى (يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل) فدل على أنه لا فاصل بينهما والله أعلم * (فرع) لصلاة الصبح اسمان الفجر والصبح جاء القرآن بالفجر والصبح كما سبق بيانه قال الشافعي في الأول أحب أن لا تسمي الا بأحد هذين الاسمين لا أحب أن تسمى الغداة هذا نص الشافعي وكذا قاله المحققون من أصحابنا فقالوا يستحب تسميتها صبحا وفجرا ولا يستحب تسميتها غداة ولم يقولوا تكره تسميتها غداة وقول المصنف وشيخه القاضي أبو الطيب يكره ان تسمى غداة غريب ضعيف لا دليل له وما ذكره لا يدل على الكراهة فان المكروه ما ثبت فيه نهى غير جازم ولم يرد في الغداة نهى بل أشهر استعمال لفظ الغداة فيها في الحديث وفى كلام الصحابة رضي الله عنهم من غير معارض فالصواب انه لا يكره لكن الأفضل الفجر والصبح والله أعلم
(٤٦)