وليلة ونتيقن وجوب الصلاة ولم يستثنها وجوابه ان الصلاة لم تكن واجبة عليها في ظاهر الحكم حين اخرتها والله أعلم * واعلم أن قوله إن من يؤخرها للجمع بالمطر تفريع على القول الضعيف في جواز التأخير في الجمع بالمطر والأصح انه لا يجوز التأخير وإنما يجوز التقديم وأما قوله أو من أكره على تأخيرها فمحمول على من أكره على ترك الصلاة ومنع من الايماء بها أو أكره على التلبس بما ينافيها فاما من لم يكن كذلك وأمكنه الايماء برأسه وعينه أو نحو ذلك فيجب عليه الصلاة في الوقت لحرمته ويعيد كما قاله أصحابنا في مسألة الغريق والمصلوب والمريض وغيرهم ممن عجز عن القبلة واتمام الأركان أنه يجب الصلاة في الحال بحسب الامكان وتجب الإعادة على المذهب وسبق بيان المسألة والخلاف فيها في باب التيمم وقد نص الشافعي رحمه الله على المكره فقال في البويطي في آخر كتاب الصلاة قبل الجنائز بدون ورقة ولو أسر رجل ومنع من الصلاة فقدر ان يصليها إيماء صلاها ولم يدعها وأعادها (قلت) ودليله قوله صلى الله عليه وسلم " وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم " رواه البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه * * قال المصنف رحمه الله * * (إذا بلغ الصبي أو أسلم الكافر أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون أو المغمى عليه وقد بقي من وقت الصلاة قدر ركعة لزمه فرض الوقت لما روى أبو هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) فان بقي من الوقت دون ركعة ففيه قولان روى المزني عنه انه لا يلزمه لحديث أبي هريرة رضي الله عنه ولان بدون الركعة لا يدرك الجمعة فكذلك ههنا وقال في كتاب استقبال القبلة يلزمه بقدر تكبيرة لأنه ادراك حرمة فاستوى فيه الركعة والتكبيرة كادراك الجماعة وتخالف الجمعة فإنه ادراك فعل فاعتبر فيه الركعة وهذا ادراك حرمة فهو كالجماعة وأما الصلاة التي قبلها فينظر فيها فإن كان ذلك في وقت الصبح أو الظهر أن المغرب لم يلزمه ما قبلها لان ذلك ليس بوقت لما قبلها وإن كان ذلك في وقت العصر أو في وقت العشاء قال في الجديد يلزمه الظهر بما يلزم به العصر ويلزم المغرب بما يلزم به العشاء وفيما يلزم به العصر والعشاء قولان أحدهما ركعة والثاني تكبيرة والدليل عليه أن وقت العصر وقت الظهر ووقت العشاء وقت المغرب في حق أهل العذر وهو المسافر وهؤلاء من أهل العذر فجعل ذلك وقتا لها في حقهم وقال في القديم فيه قولان أحدهما يجب بركعة وطهارة
(٦٤)